ومَن ادَّعَى عليه بعينٍ أو دَيْنٍ فسَكَتَ أو أَنْكَرَ وهو يَجْهَلُه ثم صالَحَ بمالٍ صَحَّ، وهو للمُدَّعِي بيعٌ يُرَدُّ مَعيبُه , ويُفْسَخُ الصلْحُ , ويُؤْخَذُ منه بشُفْعَةٍ، وللآخَرِ إبْراءٌ , فلا رَدَّ ولا شُفعةَ، وإن كَذَبَ أحدُهما لم يَصِحَّ في حَقِّه باطِنًا , وما أَخَذَه حرامٌ، ولا يَصِحُّ بعِوَضٍ عن سَرِقَةٍ وقَذْفٍ ولا حَقِّ شُفعةٍ وتَرْكِ شَهادةٍ، وتَسْقُطُ الشُّفعةُ والْحَدُّ. وإن حَصَلَ غُصنُ شَجرتِه في هواءِ غيرِه أو قَرارِه أَزَالَه، فإن أَبَى لَواهُ إن أَمْكَنَ، وإلا فله قَطْعُه، ويَجوزُ في الدَّرْبِ النَّافذِ فتحُ الأبوابِ للاستطراقِ لا إخراجُ رَوْشَنٍ وساباطٍ ودِكَّةٍ ومِيزابٍ، ولا يَفعلُ ذلك في مِلْكِ جارٍ ودَرْبٍ مُشتَرَكٍ بلا إِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ، وليس له وَضْعُ خَشَبِه على حائطِ جارِه إلا عندَ الضرورةِ إذا لم يُمْكِنْه التسقيفُ إلا به
الشيخ: .. بالعبودية؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: كيف لا يصح؟ ! على طول بدون تفصيل؟
الطالب: لا يصح أن يقر له بالعبودية.
الشيخ: وهو؟
الطالب: وهو حر.
الشيخ: هذه هي، رَكِّز على هذا، فإن صالحه على الإقرار لأنه عبده لكنه أنكر العبودية؟
الطالب: فيصح.
الشيخ: لكنه لا يكون من باب صلح الإقرار، ولكنه من باب صلح الإنكار، انتبهوا، يعني مثلًا: إنسان أمسك شخصًا وقال: أنت عبدي، قال: لا، -وهو عبده حقيقة- فقال: أَقِرّ لي بالعبودية وأعطيك ألف درهم، يصح هذا، لكنه ليس من باب الصلح على إقرار؛ لأن هذا الرجل مُنْكِر أنه العبد، انتبهوا لهذا.