للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: يصح من جانبه.

الشيخ: هو الآن هذا الولي لا يصح أن يتبرع بشيء من مال اليتيم.

طالب: حينئذٍ يصح، إن لم يزل ذلك الضرر إلا بإذنه.

الشيخ: يعني إن لم يحصل على حقه إلا به فهو جائز؟

وكيف نقول: أن يكون ممن يصح تبرعه؟

الطالب: هذا ما تبرع لمصلحة نفسه وإنما مصلحة المال، الذي هو مصلحة اليتيم، فجاز له التبرع.

طالب آخر: نقول: إن هذا ليس تبرعًا، وإنما التبرع في حال السعة والاختيار.

الشيخ: وهذا إيش هو؟

الطالب: وإنما هو اضطر اضطرارًا فيكون كاستنقاذ بعض ماله في حالة عدم القدرة على استنقاذ جميعه.

الشيخ: إي، يعني من باب الاستنقاذ، استنقذ ماله ببعضه، ونظير ذلك قصة الخضر، خرق السَّفينة لإبقائها، لاستبقائها، وقد نص على هذا شيخ الإسلام رحمه الله بأن ولي اليتيم إذا لم يتمكن إلى الوصول على حقه إلا بالإبراء من بعضه أو بهبة بعضه فإنه لا بأس، وهذا هو الحق، وهو الفقه.

صَالَحَ رجلًا ليقر له بالعبودية؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: كيف لا يصح؟ على طول، بدون تفصيل.

الطالب: أن يقر له بالعبودية ..

الشيخ: وهو؟

الطالب: وهو حر.

الشيخ: هذه هي؛ ركِّز على هذه، فإن صالحه على الإقرار؛ لأنه عبده لكنه أنكر العبودية؟

الطالب: فلا يصح.

الشيخ: لكنه لا يكون من باب صلح الإقرار، ولكنه من باب صلح الإنكار، انتبهوا، يعني مثلًا إنسان أمسك شخصًا، وقال: أنت عبدي. وهو عبده حقيقة، قال: لا، فقال: أقر لي بالعبودية وأعطيك ألف درهم.

(فصلٌ)

<<  <  ج: ص:  >  >>