الشيخ: زين، خمس مئة ريال، هذا صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: له شروط؟
طالب: الشرط الأول ألا يمنعه حقه بهذا الشرط.
الشيخ: بدونه، ألا يمنعه الحق بدونه؛ يعني: أن لا يقول: لا أعطيك حتى تُسْقط عني، فإن فعل؟
الطالب: لم يصح.
الشيخ: لم يصح، إذا قال صاحب الحق: أنا لا أتوصل، أنا كوني أتوصل إلى بعض مالي أهون من أن يفوتني كله، وصَالَحَ.
الطالب: هو هنا صالح عن بعض ماله ببعض ماله.
الشيخ: إي، لكن يقول: ويش أسوِّي، هذا الرجل أبى أن يقر إلا إذا أعطيته بعضه.
الطالب: يكون ( ... ).
الشيخ: هو راضٍ غصبًا عليه.
طالب: يصح في حقه يا شيخ.
الشيخ: حق من؟
الطالب: في حق صاحب الحق.
الشيخ: إي، صاحب الحق؟
الطالب: نعم، يصح.
الشيخ: يصح، وفي حق الآخر إذا كان مبتلى؟
الطالب: يصح ظاهرًا.
الشيخ: هو ظاهر، عند التحاكم يصح، لكن فيما بينه وبين الله ما يصح.
كيف صورة الإقرار بالعين والمصالحة عن بعضها؟
طالب: من يقر له أن عليه .. ؛ يعني أقر زيد لعمرو أن في ذمته سيارة.
الشيخ: خطأ، كيف يقول: في ذمته، والمطلوب عين؟
الطالب: أن عليه سيارة أخذها منه، فيقر له أن هذه السيارة له.
الشيخ: يقول: هذه السيارة لك، وأصالحك على بعضها، أو: هذه الأرض لك، وأصالحك على بعضها، كذا؟ ماذا نسمي هذا الصلح؟ هذا يُسمى هبة؛ يعني: يعطى حكم الهبة، كأنه وهبه بعض العين، ما شرطه؟
طالب: شرطه أن لا يَشْتَرط عليه.
الشيخ: ألا يشترط؛ يعني: أن لا يكون مشروطًا، بأن يقول: لا أقر بأن هذه لك إلا إذا أعطيتني بعضها.
فيه شرط آخر أهمله من تكلم؟
طالب: أن يكون ممن يصح تبرعه.
الشيخ: صحيح، أن يكون هذا الإسقاط في الدين أو الهبة في العين ممن يصح تبرعه.
لو وقع ( ... ) هذا من ولي يتيم، لو وقع من ولي يتيم؟
طالب: لا يَصِحُّ.
الشيخ: يعني مثلًا أقر شخص أن هذا الكتاب لليتيم، فصالحه على بعضه، الولي يجوز ولّا لا؟
الطالب: لا، ما يصح.
الشيخ: لا يصح، ويش يسوي الولي؟ يقول: إن لم أفعل راح الكتاب كله؟