للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: زين، خمس مئة ريال، هذا صحيح؟

طلبة: نعم.

الشيخ: له شروط؟

طالب: الشرط الأول ألا يمنعه حقه بهذا الشرط.

الشيخ: بدونه، ألا يمنعه الحق بدونه؛ يعني: أن لا يقول: لا أعطيك حتى تُسْقط عني، فإن فعل؟

الطالب: لم يصح.

الشيخ: لم يصح، إذا قال صاحب الحق: أنا لا أتوصل، أنا كوني أتوصل إلى بعض مالي أهون من أن يفوتني كله، وصَالَحَ.

الطالب: هو هنا صالح عن بعض ماله ببعض ماله.

الشيخ: إي، لكن يقول: ويش أسوِّي، هذا الرجل أبى أن يقر إلا إذا أعطيته بعضه.

الطالب: يكون ( ... ).

الشيخ: هو راضٍ غصبًا عليه.

طالب: يصح في حقه يا شيخ.

الشيخ: حق من؟

الطالب: في حق صاحب الحق.

الشيخ: إي، صاحب الحق؟

الطالب: نعم، يصح.

الشيخ: يصح، وفي حق الآخر إذا كان مبتلى؟

الطالب: يصح ظاهرًا.

الشيخ: هو ظاهر، عند التحاكم يصح، لكن فيما بينه وبين الله ما يصح.

كيف صورة الإقرار بالعين والمصالحة عن بعضها؟

طالب: من يقر له أن عليه .. ؛ يعني أقر زيد لعمرو أن في ذمته سيارة.

الشيخ: خطأ، كيف يقول: في ذمته، والمطلوب عين؟

الطالب: أن عليه سيارة أخذها منه، فيقر له أن هذه السيارة له.

الشيخ: يقول: هذه السيارة لك، وأصالحك على بعضها، أو: هذه الأرض لك، وأصالحك على بعضها، كذا؟ ماذا نسمي هذا الصلح؟ هذا يُسمى هبة؛ يعني: يعطى حكم الهبة، كأنه وهبه بعض العين، ما شرطه؟

طالب: شرطه أن لا يَشْتَرط عليه.

الشيخ: ألا يشترط؛ يعني: أن لا يكون مشروطًا، بأن يقول: لا أقر بأن هذه لك إلا إذا أعطيتني بعضها.

فيه شرط آخر أهمله من تكلم؟

طالب: أن يكون ممن يصح تبرعه.

الشيخ: صحيح، أن يكون هذا الإسقاط في الدين أو الهبة في العين ممن يصح تبرعه.

لو وقع ( ... ) هذا من ولي يتيم، لو وقع من ولي يتيم؟

طالب: لا يَصِحُّ.

الشيخ: يعني مثلًا أقر شخص أن هذا الكتاب لليتيم، فصالحه على بعضه، الولي يجوز ولّا لا؟

الطالب: لا، ما يصح.

الشيخ: لا يصح، ويش يسوي الولي؟ يقول: إن لم أفعل راح الكتاب كله؟

<<  <  ج: ص:  >  >>