للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لا، لا يصلح البيع؛ لأنه تعلق به حق الغير، وصار فيه إبطال لحق الغير.

طالب: بارك الله فيكم، لماذا لم نذهب إلى يمين الراهن أو العدل في تسليم الثمن؟

الشيخ: ما يحتاج إلى الحَلِف، اللهم إلا بالنسبة لصاحب البقالة، وحتى صاحب البقالة مُدَّعًى عليه فعليه اليمين، يعني اليمين ما تتوجه على أحد الآن.

الطالب: لماذا؟

الشيخ: لأن صاحب البقالة الآن منكِر، يُحَلَّف، إذا وصلت المسألة إلى الحكومة يُحَلَّف لا شك، لكنه سيحلف.

طالب: شيخ، ( ... ) من جواز بيع الرهن في حالة الضرورة إذا خِيفَ التلف مثلًا تلف الرهن؟

الشيخ: هذا من الأصل لا بد منه، يعني مثلًا لو رهنه بطيخة، البطيخة لو بقيت فسدت، هذه تباع وتبقى قيمتها رهنًا.

طالب: هل ينعقد الرهن إذا لم يتفقَا على العدل؟

الشيخ: إي نعم.

الطالب: مش إحنا بنقول: يلزم القبض للرهن؟

الشيخ: الصحيح أنه لا يلزم، إحنا رجَّحْنا أنه لا يلزم، وعمل الناس الآن عليه من قديم، تجد الرجل قد رهن سيارته وهو الذي يستعملها، قد رهن بيته وهو ساكنٌ فيه، فالصحيح أن قابض الرهن ليس بشرط اللزوم وأن الرهن يلزم بالعقد.

طالب: شيخ بارك الله فيكم، هل يُقْبَل قول الراهن لو ادَّعَى بأن العدل قد غَرَّر به، حينما قال له: إن المرتهن عدلٌ وثقة وأمين، فجاء الراهن وقال: أنا غَرَّرَنِي هذا العدل وأنا ما ظنيت أنه ليس كذلك، فهل يُقْبَل قوله ويُعَادُ على الـ ..

الشيخ: لا يُقْبَل، والسبب أنه لماذا لم يَحْتَط لنفسه، الواجب أن يحتاط، إذا شك في الإنسان لازم يعيد النظر فيه ويبحث.

طالب: إذا تَدَيَّنْت المبلغ ورهنته مثلًا فيلا أكثر من المبلغ، هل تُعْتَبَر ربًا؟

الشيخ: لا لا؛ لأن هذا صاحب الدَّيْن إذا باع الرهن لا يأخذ من ثمنه إلا مقدار دَيْنِه فقط. ( ... )

يقول المؤلف: إن الرهن أمانة في يد المرتهن، فما هو الضابط في كون الشيء أمانة؟

طالب: ما صار في يد العدل.

الشيخ: ما حصل في يد الإنسان.

<<  <  ج: ص:  >  >>