للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: ما حصل في يد الإنسان بإذنٍ من الشارع أو بإذنٍ من المالك فهو أمانة.

الشيخ: مثال ما حصل للإنسان بإذنٍ من مالكه؟

طالب: لو كان يعطيه الشيء فيقول: هو أمانةٌ عندك.

الشيخ: ما هو شرط هذا.

طالب: المستأجر والمضارب والشريك.

الشيخ: والرهن.

الطالب: والرهن.

الشيخ: الرهن بيد المرتهِن أمانة بيد المالك. ومثال ما كان بيد الشارع أمانة من قِبَل الشارع؟

طالب: كالولي على مال اليتيم.

الشيخ: كالولي على مال اليتيم، فمال اليتيم حصل بيده بإذنٍ من الشارع.

الضابط فيما تلف بيد الأمين من حيث الضمان؟

طالب: إن تلف بتعدٍّ أو تفريط ضمن ( ... ).

الشيخ: أنت قلت: (أو تفريط) والمؤلف يقول: (بغَيْرِ تَعَدٍّ).

الطالب: لا بد من الزيادة.

الشيخ: لا بد من الزيادة، كُلُّ مالٍ بيد الغير أمانة، إذا تلف بلا تعدٍّ ولا تفريط فلا ضمان، ما الفرق بين التعدي والتفريط؟

الطالب: التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب.

الشيخ: التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. مثال التعدي؟

طالب: لو أقرضه ناقة فذبحها عمدًا فهو متعدٍّ.

الشيخ: لا يا أخي، إذا أقرضه الناقة ملكها، يذبحها ويسوِّي فيها ما يشاء.

الطالب: لا، يعني إن جعلها أمانة عنده حتى يأتي من سفر مثلًا، فذبحها فهو متعدٍّ.

الشيخ: والتفريط؟

الطالب: والتفريط أن يضعها مثلًا في غير مكانها فتنطلق فتصدمها مثلًا شاحنة أو كذا فتموت، فهكذا يكون تفريطًا.

الشيخ: يعني ألَّا يضعها في مكان يُحْرِزها.

الطالب: نعم.

الشيخ: أو يتركها مثلًا في شتاءٍ شديد البرودة، أو في حر شديد الحرارة، المهم ترك ما يجب.

رجل ارتهن سيارتين بمئة ألف، ثم تلفت إحدى السيارتين، فهل ينفك الرهن في خمسين ألفًا مثلًا؟

طالب: لا، إنما يكون الباقي بجميع الدَّيْن رهنًا.

الشيخ: يكون الباقي رهنًا بجميع الدَّيْن، ما الفرق بين قولنا: إنه يبقى خمسون ألفًا بدون رهن، أو أن نقول: إن الرهن رهن بجميع الدَّيْن؟

طالب: كيف يا شيخ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>