الشيخ: نشوف، الظاهر أن الفاتورة بمنزلة الإقرار؛ لأن صاحب المحل أقرَّ بأنه استلم الثمن، ووقَّع على ذلك، وإن كان أحيانًا قد يفعل صاحب المحل هذا ثقةً بمن؟ بمن سَلَّم، وهذا وارد، لكننا نقول: الأصل أن الإقرار مقبول، هذا هو الأصل، فيكفي إعطاء الفاتورة عن الإشهاد.
طالب: شيخ، في حال رهن ريال واحد هل الضمان على المشتري أم على صاحب البقالة، فالوكيل قد برئ؟
الشيخ: برئ الوكيل.
الطالب: وفي هذا ( ... ).
الشيخ: صاحب البقالة عاد يطالب المشتري.
الطالب: والمشتري ( ... ).
الشيخ: لكن هذا الذي أعطاه إياه أمين، وأدَّاه على الوجه المعروف، فيُقَال: أنت يا صاحب البقالة ارجع إلى الذي أخذ منك الخبز وخذ الريال، فيذهب الريال على مَن الآن؟
الطالب: على المشتري.
الشيخ: على المشتري، صح.
الطالب: والمشتري فيه ضرر، راح منه ريالان ( ... ).
الشيخ: نعم، لكنه بفعل نفسه، هو الذي ائتمن هذا الرجل، والرجل أدى الأمانة على ما جرى به العُرف.
طالب: شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للشهادة لا بد أن تكون كتابية أم يكفي أن تكون .. ؟
الشيخ: لا ما هو لازم، لكن الأحسن لا سيما في الأمور الْخَطِرة أن يكتب، قال الله تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} [البقرة: ٢٨٢].
طالب: إذا أنكر المرتهِن تُقْبَل شهادة الراهن إذا حضر القبض؟
الشيخ: الراهن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا لاحَظ بنفسه، يشهد لنفسه الراهن.
الطالب: لا، الذي قد أقبضه؛ العدل.
الشيخ: إي، لكن هو يشهد الآن لنفسه.
الطالب: ما تُقْبَل.
الشيخ: ما تُقْبَل.
طالب: العتق يا شيخ لو قال قائل: إنه يصح العتق مع التحريم؛ لأن الجهة مُنْفَكَّة بين التقرب إلى الله بالعتق وتحريمه، كالصلاة في دار مغصوبة.
الشيخ: لا لا، الصلاة في الدار المغصوبة غيرها؛ لأن الدار المغصوبة يحرم استعمالها بالصلاة أو غيرها.
الطالب: وهذا أيضًا يا شيخ لا يصح التصرف في البيع وغيره، وفي العتق وغيره.