للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: (وإن ادَّعى دفعَ الثمنِ إلى المُرْتَهِن فأنكَرَهُ ولا بَيِّنَةَ، ولم يكنْ بحضورِ الراهنِ ضَمِنَ كَوَكِيلٍ، وإن شَرَطَ ألَّا يبيعَه إذا حلَّ الدَّينُ، أو إن جاءه بحقِّه في وقتِ كذا، وإلا فالرَّهْنُ له لم يصحَّ الشرطُ وحدَه).

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

ما معنى قول المؤلف: (ويكون عند مَن اتَّفقا عليه)؟

طالب: المراد به العدل.

الشيخ: إي نعم، العدل الذي يرضيانه.

إن اختلفا فقال أحدهما: أريد فلانًا، والثاني قال: أريد فلانًا؟

الطالب: يُرجع في هذه الحالة إلى الحاكم.

الشيخ: نعم، يُرَدُّ الأمر إلى الحاكم ويُعيِّن، ولا تُسْتَعْمَل القرعة هنا؛ لأنها ليست حقًّا ماليًّا، إنما هي توثقة.

إذا قبض العدل الثمن وتلف في يده، فهل يضمن؟

الطالب: العدل؟

الشيخ: نعم.

الطالب: لا، إذا تلفت بدون تعدٍّ أو تفريط لا يضمن.

الشيخ: نعم، إذا قبض الثمن أو تلف بيده بتعدٍّ أو تفريط فهو ضامن، وإلَّا فليس بضامن.

ثم قال -هذه المسألة الآتية الآن مهمة جدًّا-: (وإن ادَّعى دفعَ الثمنِ إلى المُرْتَهِن فأنكَرَ ولا بَيِّنَةَ، ولم يكنْ بحضورِ الراهنِ، ضَمِنَ) أي: ضمن العدل، (كَوَكِيلٍ) أي: كما يضمن الوكيل في مثل هذه الصورة.

العدل باع الرهن بإذن الراهن؛ لأن الدَّيْن حلَّ والراهن لم يُوفِِ، فباعه، وادعى أنه دفع الثمن إلى مَن؟ إلى المرتهن الذي هو صاحب الحق، فأنكر المرتهن، قال: أبدًا، ما جاءني شيء، فهنا مشكلة: العدل أمين، والمفروض أن يُقْبَل قوله، لكن المؤلف يقول: لا يُقْبَل، إذا أنكر المرتهن الذي له الدَّيْن أن العدل سلَّمه ثمن الرهن فإن العدل يضمن، إذا لم يكن هناك بينة ولم يكن بحضور الراهن، انتبهوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>