طالب: استثنى المذهب عتق الراهن.
الشيخ: على كلام المؤلف يستثنى عتق الراهن، يعني أن الراهن لو أعتق العبد المرهون نَفَذَ العتق. العلة؟
الطالب: العلة لقوة سريان العتق.
الشيخ: لقوة سريان العتق، ما فيه غير هذا؟
طالب: ولأن الشارع مُتَشَوِّف للعتق.
الشيخ: نعم، ولقوة تشوُّف الشارع للعتق، وفي هذا الحال إذا قلنا بصحة العتق ماذا نقول؟
طالب: ماذا؟
الشيخ: إذا قلنا بصحة العتق على ما مشى عليه المؤلف هل يضيع حق المرتهن؟
الطالب: لا يضيع حق المرتهن، يرجع إلى نفس ..
الشيخ: لا، ما هو بأصل الدَّيْن، لكن هل يضيع حق المرتهِن من الرهن؟
طالب: يقولون: تلزمه قيمته.
الشيخ: إي نعم، تؤخَذ قيمته رهنًا مكانه، إذا كان الراهن مُعْسِرًا ليس عنده شيء؟
الطالب: على قول المذهب؟
الشيخ: إي نعم، نقول: انتظر حتى يغنيه الله ويوفيك، على القول الراجح في هذه المسألة الحكم؟
طالب: أن العتق لا يصح.
الشيخ: إي نعم، أن العتق لا يصح، ونسلَم، نقول: العبد لا زال عبدًا، ولو أعتقته فهو لاغٍ، فيه قول ثالث توسَّط بين القولين؟
طالب: إذا كان مُعْسِرًا يا شيخ.
الشيخ: إذا كان معسرًا نَفَذَ، وإن مُوسِرًا؟
الطالب: لم ينفذ.
الشيخ: لم ينفذ.
الطالب: لا، العكس يا شيخ.
طالب آخر: إذا كان معسرًا لا يصح.
الشيخ: نعم، إذا كان معسرًا لم ينفذ، وإن كان موسرًا نفذ، ولكن القول الراجح أنه لا ينفذ مطلقًا؛ لأن العتق لا يقع إلا قُرْبَة، ولا يُتَقَرَّب إلى الله تعالى بمعصيته، ولأنه تعلَّق به حق الغير.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.