الشيخ: نقول: الآن تعلق به حق الغير وهو المرتهن؛ لأن الأجرة سوف تكون رهنًا، فيستفيد المرتهِن، ولأن في عدمه؟
طالب: تعطيلًا.
طالب آخر: تضييع مال.
الشيخ: تعطيلًا لمصلحة، وإضاعة للمال، فلذلك قلنا: يُجبر على هذا.
لو قال هذا الراهن: أنا أخشى أن المستأجِر يُدَمِّر البيت، كما هو الواقع فيمن استأجر بيتًا وعنده أطفال وسفهاء؟
طالب: هنا يا شيخ لا يُجبر.
الشيخ: هنا لا يُجْبَر، إذن لا يُجْبَر على أن يؤجر شخصًا بعينه خوفًا من الضرر، إي نعم.
كيف يقول المؤلف: (كَفَنُ الرَّهْن على الراهن)؟
طالب: كُلّ ما هو كلفة ..
الشيخ: هو الرهن؛ إذا رهنتك بيتًا ( ... ) كفن البيت؟
الطالب: لا، يعني إذا كان عبدًا، يعني في هذه الحالة إن كان عبدًا.
الشيخ: يعني إذا كان آدميًّا عبدًا ثم مات ..
الطالب: ثم مات يُكَفَّن على ...
الشيخ: فالكفن على الراهن، لماذا؟
الطالب: لأنه له غُنْمُه وعليه غُرْمُه.
الشيخ: إي، لأنه ملكه، فله غُنْمُه وعليه غُرْمُه، صحيح.
أظن وقفنا على (وهو أمانةٌ).
طالب: نعم.
الشيخ: فيه سؤال مهم: لو أن الراهن باع الرهن، هل يصح بيعه؟
طالب: لا يصح بيعه إلا بإذنه.
الشيخ: بإذن المرتهِن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لكن المرتهن ما أَذِن.
الطالب: ما أَذِنَ لا يصح.
الشيخ: لا يصح، لماذا؟
الطالب: لأنه تصرَّف في غير حقه.
الشيخ: لا، تصرف في غير حقه وهو ملكه؟ !
الطالب: ليس ملكه يا شيخ.
الشيخ: لماذا ما هو ملكه؟ له غُنْمُه وعليه غُرْمُه؟
طالب: لأنه تعلَّق به حق المرتهِن.
الشيخ: إي، تعلَّق به حق الغير، وإلا ويش الفائدة من الرهن إذا قلنا: يصح؟ هل يُسْتَثْنَى من هذا شيء؟
طالب: من البيع؟
الشيخ: لا، لو قلنا: إنه ما يصح التصرف فيه، فهل يُسْتَثْنَى بذلك شيء؟
الطالب: بالإذن.
الشيخ: الإذن انتهينا منه، لكنه ما أَذِنَ.
الطالب: ما يُسْتَثْنَى.
الشيخ: ما يُسْتَثْنَى شيء، يعني جميع التصرفات لا تصح.
الطالب: نعم.
الشيخ: إي.