للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: نقول: الآن تعلق به حق الغير وهو المرتهن؛ لأن الأجرة سوف تكون رهنًا، فيستفيد المرتهِن، ولأن في عدمه؟

طالب: تعطيلًا.

طالب آخر: تضييع مال.

الشيخ: تعطيلًا لمصلحة، وإضاعة للمال، فلذلك قلنا: يُجبر على هذا.

لو قال هذا الراهن: أنا أخشى أن المستأجِر يُدَمِّر البيت، كما هو الواقع فيمن استأجر بيتًا وعنده أطفال وسفهاء؟

طالب: هنا يا شيخ لا يُجبر.

الشيخ: هنا لا يُجْبَر، إذن لا يُجْبَر على أن يؤجر شخصًا بعينه خوفًا من الضرر، إي نعم.

كيف يقول المؤلف: (كَفَنُ الرَّهْن على الراهن)؟

طالب: كُلّ ما هو كلفة ..

الشيخ: هو الرهن؛ إذا رهنتك بيتًا ( ... ) كفن البيت؟

الطالب: لا، يعني إذا كان عبدًا، يعني في هذه الحالة إن كان عبدًا.

الشيخ: يعني إذا كان آدميًّا عبدًا ثم مات ..

الطالب: ثم مات يُكَفَّن على ...

الشيخ: فالكفن على الراهن، لماذا؟

الطالب: لأنه له غُنْمُه وعليه غُرْمُه.

الشيخ: إي، لأنه ملكه، فله غُنْمُه وعليه غُرْمُه، صحيح.

أظن وقفنا على (وهو أمانةٌ).

طالب: نعم.

الشيخ: فيه سؤال مهم: لو أن الراهن باع الرهن، هل يصح بيعه؟

طالب: لا يصح بيعه إلا بإذنه.

الشيخ: بإذن المرتهِن؟

الطالب: نعم.

الشيخ: لكن المرتهن ما أَذِن.

الطالب: ما أَذِنَ لا يصح.

الشيخ: لا يصح، لماذا؟

الطالب: لأنه تصرَّف في غير حقه.

الشيخ: لا، تصرف في غير حقه وهو ملكه؟ !

الطالب: ليس ملكه يا شيخ.

الشيخ: لماذا ما هو ملكه؟ له غُنْمُه وعليه غُرْمُه؟

طالب: لأنه تعلَّق به حق المرتهِن.

الشيخ: إي، تعلَّق به حق الغير، وإلا ويش الفائدة من الرهن إذا قلنا: يصح؟ هل يُسْتَثْنَى من هذا شيء؟

طالب: من البيع؟

الشيخ: لا، لو قلنا: إنه ما يصح التصرف فيه، فهل يُسْتَثْنَى بذلك شيء؟

الطالب: بالإذن.

الشيخ: الإذن انتهينا منه، لكنه ما أَذِنَ.

الطالب: ما يُسْتَثْنَى.

الشيخ: ما يُسْتَثْنَى شيء، يعني جميع التصرفات لا تصح.

الطالب: نعم.

الشيخ: إي.

<<  <  ج: ص:  >  >>