للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: زال اللزوم.

الطالب: زال اللزوم.

الشيخ: وعلى القول الراجح؟

الطالب: الراجح أنه لم يَزُل.

الشيخ: أنه لم يَزُل، صح، وما ذهب إليه المؤلف قد يكون حيلة، يتحايل بعض الناس يأخذها ويتصرف فيها ويقول: الرهن غير لازم.

إذا رهن بيتًا وأخذه المرتهِن، فهل يبقى البيت مُعَطَّلًا أو يؤجَّر أو ماذا؟

طالب: حسب المصلحة يا شيخ.

الشيخ: أنا أريد أن تقرِّر، أن يكون الجواب على حسب ما في المتن.

الطالب: إنه ما يؤجَّر.

الشيخ: يعني يبقى مُعَطَّلًا.

الطالب: الراجح.

الشيخ: الراجح؟ !

الطالب: حسب المصلحة، إذا تضرر منه المرتهِن ( ... ).

الشيخ: يعني أن مَن طلب تأجيره أُجِيبَ بشرط ألَّا يكون هناك ضررٌ على الآخر.

إذا قال قائل: كيف يُجْبَر الراهن على أن يؤجِّر ملكه؟

طالب: أَعِد أحسن الله إليكم.

الشيخ: السؤال: إذا قال قائل: ذكرتم أن القول الراجح أنه إذا طلب أحد التأجير فإنه يُؤَجَّر إذا لم يكن على الآخر ضرر، فإذا قال قائل: كيف يُجْبَر الراهن على أن تأجير ملكه؟

الطالب: لأنه لا يدخل عليه ضرر.

الشيخ: إي، لكن يقول: ملكي، أليس للإنسان يجوز أنه يُبْقِي بيته مغلقًا ولا يؤجِّره؟

الطالب: بلى.

الشيخ: طيب، وهذا؟

الطالب: ( ... ).

الشيخ: إي، تجده إن شاء الله الآن.

الطالب: أَعِدْهَا عَلَيَّ.

الشيخ: أعيدها عليك؛ رهنتني بيتك، ثم إني أنا طلبت أن يؤجَّر البيت، قلت: يؤجَّر، فأنت قلت: لا، فالقول الراجح: نُجْبِرك على أن يؤجَّر، فلماذا نُجْبِرك وهو ملكك؟

الطالب: لأنه في هذه الحالة ليس عليه ضرر والبيت الآن مرتهَن عند المرتهِن، وليس عليه ضرر؛ على الراهِن.

الشيخ: يقول: أنا ما علي، هذا بيتي؟

طالب: فيه مصلحة له، بحيث إنه يسد الدَّيْن اللي عليه.

الشيخ: إي.

طالب: نقول: المرتهن هنا له مصلحة، وهو أنه إذا زاد الرهن يكثر للطمأنينة على حقه الذي هو الدَّيْن.

<<  <  ج: ص:  >  >>