الشيخ: زال اللزوم.
الطالب: زال اللزوم.
الشيخ: وعلى القول الراجح؟
الطالب: الراجح أنه لم يَزُل.
الشيخ: أنه لم يَزُل، صح، وما ذهب إليه المؤلف قد يكون حيلة، يتحايل بعض الناس يأخذها ويتصرف فيها ويقول: الرهن غير لازم.
إذا رهن بيتًا وأخذه المرتهِن، فهل يبقى البيت مُعَطَّلًا أو يؤجَّر أو ماذا؟
طالب: حسب المصلحة يا شيخ.
الشيخ: أنا أريد أن تقرِّر، أن يكون الجواب على حسب ما في المتن.
الطالب: إنه ما يؤجَّر.
الشيخ: يعني يبقى مُعَطَّلًا.
الطالب: الراجح.
الشيخ: الراجح؟ !
الطالب: حسب المصلحة، إذا تضرر منه المرتهِن ( ... ).
الشيخ: يعني أن مَن طلب تأجيره أُجِيبَ بشرط ألَّا يكون هناك ضررٌ على الآخر.
إذا قال قائل: كيف يُجْبَر الراهن على أن يؤجِّر ملكه؟
طالب: أَعِد أحسن الله إليكم.
الشيخ: السؤال: إذا قال قائل: ذكرتم أن القول الراجح أنه إذا طلب أحد التأجير فإنه يُؤَجَّر إذا لم يكن على الآخر ضرر، فإذا قال قائل: كيف يُجْبَر الراهن على أن تأجير ملكه؟
الطالب: لأنه لا يدخل عليه ضرر.
الشيخ: إي، لكن يقول: ملكي، أليس للإنسان يجوز أنه يُبْقِي بيته مغلقًا ولا يؤجِّره؟
الطالب: بلى.
الشيخ: طيب، وهذا؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: إي، تجده إن شاء الله الآن.
الطالب: أَعِدْهَا عَلَيَّ.
الشيخ: أعيدها عليك؛ رهنتني بيتك، ثم إني أنا طلبت أن يؤجَّر البيت، قلت: يؤجَّر، فأنت قلت: لا، فالقول الراجح: نُجْبِرك على أن يؤجَّر، فلماذا نُجْبِرك وهو ملكك؟
الطالب: لأنه في هذه الحالة ليس عليه ضرر والبيت الآن مرتهَن عند المرتهِن، وليس عليه ضرر؛ على الراهِن.
الشيخ: يقول: أنا ما علي، هذا بيتي؟
طالب: فيه مصلحة له، بحيث إنه يسد الدَّيْن اللي عليه.
الشيخ: إي.
طالب: نقول: المرتهن هنا له مصلحة، وهو أنه إذا زاد الرهن يكثر للطمأنينة على حقه الذي هو الدَّيْن.