الشيخ: القبض، نعم، ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣].
الشيخ: قال: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}، فدل هذا على أنه لا بد من قبض الرهن، هل هناك قول آخر خلاف ذلك؟
الطالب: نعم، الصحيح أن الرهن لازم عن الراهن بالعقد.
الشيخ: نعم.
الطالب: والدليل في الآية: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: ٢٨٣].
الشيخ: كيف الجواب عن أول الآية: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ}؟
الطالب: هذا رهان مقبوضة إذا لم يكن هناك أمان بين ..
الشيخ: لأن هذا من تمام؟
الطالب: نعم، هذا من تمام الرهن.
الشيخ: التوثقة، ولهذا قال: {إِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ}، وشرط آخر: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا}، ومثل هذا لا بد أن يقبض الرهن، وإلا لضاع حقه؛ لأنه ما فيه أحد يشهد، فصار ذِكر القبض هنا من أجل تمام أيش؟ التوثقة، والدليل على هذا أن الذين قالوا بأنه لازم إلا بالقبض لم يجعلوه في هذه الصورة فقط، ولو أردنا أن نستدل بالآية للزم أن نتمم الاستدلال ونقول: يُشْتَرَط القبض فيما إذا كان على سفر ولم يجد كاتبًا.
رجلٌ رهن سيارته عند شخص، ثم قال الراهن للمرتهن: أَعِرْنِيها سأصل عليها إلى البلد الفلاني، فأعارها إياه، هل يبقى الرهن في هذه الصورة لازمًا أو جائزًا؟ فهمنا الصورة ولّا لا؟
استقرضتَ مني عشرة آلاف ريال، قلت: أريد قرضًا قدره عشرة آلاف ريال، فأعطيتك، لكن قلت: أعطني رهنًا، فأعطيتني سيارتك، أخذت السيارة وحطيتها عندي بالبيت، ثم أتيتَ إليَّ أنت وقلت: أَعِرْنِيها أصل عليها الرياض، فأعرتك إياها، هل يبقى الرهن لازمًا أو لا؟
طالب: ما هو لازم.
الشيخ: ليش؟
الطالب: أخذت السيارة أنا، الرهن اللي أنا أعطيتك إياه ( ... ).
الشيخ: ولَّا فيه خلاف؟
طالب: على ما مشى عليه المؤلف أنه رهنٌ زال.