يقول المؤلف: (ما لا يجوز بيعُه لا يصحُّ رهنُه)، مثِّل؟
طالب: كالكلب مثلًا.
الشيخ: كالكلب.
الطالب: لا يجوز بيعه فلا يصح رهنه.
الشيخ: فلا يصح رهنه، لماذا؟
الطالب: لأنه لا فائدة من رهنه؛ لأن المرتهن إذا لم يف بالوعد فلن يستفيد ..
الشيخ: أحسنت، وجه ذلك أنه لا فائدة من هذا الرهن؛ إذ إن المرتهن إذا حلَّ الدين ولم يوفِ الراهن لم يستفد شيئًا؛ لأنه لا يُبَاع.
هل يُسْتَثْنَى من هذا شيء؟
طالب: إلا الثمرة والزرع قبل بُدُوّ صلاحهما.
الشيخ: نعم، إلا الثمرة والزرع قبل بُدُوّ صلاحهما، فيجوز رهنهما، ولا يجوز؟
الطالب: ولا يجوز بيعهما.
الشيخ: بيعهما، لماذا اسْتُثْنِي هذا من القاعدة؟
طالب: اعتبارًا بالمآل.
الشيخ: اعتبارًا بالمآل؛ لأنه لو رهنهما فلا يمكن بيعهما إلا بعد بُدُوِّ الصلاح.
استدان شخص من آخر دَيْنًا وأرهنه حَمْلَ ما في بطن شاته، ما تقول؟
طالب: يصح الرهن يا شيخ.
الشيخ: يصح الرهن؟ لا تستعجل بالجواب، هل يجوز بيع الْحَمْل؟
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: وما لا يجوز بيعه؟
الطالب: لا يصح رهنه.
الشيخ: إذن تَغَيَّر رأيك ولّا لا؟
الطالب: تغير.
الشيخ: تغير، إذن لا يصح أن يرهن الْحَمْل في البطن؛ لأنه لا يصح بيعه.
استدان مِن شخص شيئًا ورهنه شاة حاملًا، ما تقول؟ يصح الرهن؟
الطالب: نعم، يا شيخ.
الشيخ: يصح؟
الطالب: يصح؛ لأنه يجوز بيعه.
الشيخ: لأنه يجوز بيع الحامل، الحامل مجهول؟
الطالب: لكن الشاة يا شيخ يجوز بيعها.
الشيخ: إي، بس هذه شاة بها حمل؟
الطالب: وإذا كان، ما يمنع هذا من البيع.
الشيخ: ما هي القاعدة التي تنطبق عليها هذه المسألة؟
الطالب: أي شيء يا شيخ؟
الشيخ: القاعدة التي ينبني عليها أن الحمل لا يصح، ولو أنه رهن حاملًا صح الرهن؟
الطالب: يثبت تَبَعًا ما لا يثبت استقلالًا.
الشيخ: يثبت تَبَعًا ما لا يثبت استقلالًا، تمام.
المؤلف يقول: (إن الرهن لازم في حق الراهن، لكنه لا يلزم إلا بشرط)؟
طالب: القبض.