للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول المؤلف: (ما لا يجوز بيعُه لا يصحُّ رهنُه)، مثِّل؟

طالب: كالكلب مثلًا.

الشيخ: كالكلب.

الطالب: لا يجوز بيعه فلا يصح رهنه.

الشيخ: فلا يصح رهنه، لماذا؟

الطالب: لأنه لا فائدة من رهنه؛ لأن المرتهن إذا لم يف بالوعد فلن يستفيد ..

الشيخ: أحسنت، وجه ذلك أنه لا فائدة من هذا الرهن؛ إذ إن المرتهن إذا حلَّ الدين ولم يوفِ الراهن لم يستفد شيئًا؛ لأنه لا يُبَاع.

هل يُسْتَثْنَى من هذا شيء؟

طالب: إلا الثمرة والزرع قبل بُدُوّ صلاحهما.

الشيخ: نعم، إلا الثمرة والزرع قبل بُدُوّ صلاحهما، فيجوز رهنهما، ولا يجوز؟

الطالب: ولا يجوز بيعهما.

الشيخ: بيعهما، لماذا اسْتُثْنِي هذا من القاعدة؟

طالب: اعتبارًا بالمآل.

الشيخ: اعتبارًا بالمآل؛ لأنه لو رهنهما فلا يمكن بيعهما إلا بعد بُدُوِّ الصلاح.

استدان شخص من آخر دَيْنًا وأرهنه حَمْلَ ما في بطن شاته، ما تقول؟

طالب: يصح الرهن يا شيخ.

الشيخ: يصح الرهن؟ لا تستعجل بالجواب، هل يجوز بيع الْحَمْل؟

الطالب: لا يجوز.

الشيخ: وما لا يجوز بيعه؟

الطالب: لا يصح رهنه.

الشيخ: إذن تَغَيَّر رأيك ولّا لا؟

الطالب: تغير.

الشيخ: تغير، إذن لا يصح أن يرهن الْحَمْل في البطن؛ لأنه لا يصح بيعه.

استدان مِن شخص شيئًا ورهنه شاة حاملًا، ما تقول؟ يصح الرهن؟

الطالب: نعم، يا شيخ.

الشيخ: يصح؟

الطالب: يصح؛ لأنه يجوز بيعه.

الشيخ: لأنه يجوز بيع الحامل، الحامل مجهول؟

الطالب: لكن الشاة يا شيخ يجوز بيعها.

الشيخ: إي، بس هذه شاة بها حمل؟

الطالب: وإذا كان، ما يمنع هذا من البيع.

الشيخ: ما هي القاعدة التي تنطبق عليها هذه المسألة؟

الطالب: أي شيء يا شيخ؟

الشيخ: القاعدة التي ينبني عليها أن الحمل لا يصح، ولو أنه رهن حاملًا صح الرهن؟

الطالب: يثبت تَبَعًا ما لا يثبت استقلالًا.

الشيخ: يثبت تَبَعًا ما لا يثبت استقلالًا، تمام.

المؤلف يقول: (إن الرهن لازم في حق الراهن، لكنه لا يلزم إلا بشرط)؟

طالب: القبض.

<<  <  ج: ص:  >  >>