للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: الصحيح أنه جائز.

الشيخ: الصحيح أنه جائز. ما معنى قول المؤلف: (يَلزمُ في حقِّ الراهنِ فقط)؟

طالب: نعم يا شيخ، المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ يشير إلى ما كان لازمًا وما كان جائزًا، فأما الرهن ..

الشيخ: معنى (يلزم) هنا اللزوم الشرعي أو الوضعي؟

الطالب: اللزوم الوضعي، وليس اللزوم الشرعي.

الشيخ: نعم، أي أنه لو رهن شيئًا؟

الطالب: أي أنه إن رهن شيئًا فليس جائزًا في حقه.

الشيخ: نعم، يعني: فلا يملك فسخ الرهن؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والمرتهن؟

الطالب: والمرتهن له ذلك؛ لأنه جائزٌ في حقه.

الشيخ: نعم.

لماذا لا يملك الراهن فسخَ الرهن؟

الطالب: الراهن لا يملكه لأنه تعلق به حق الغير.

الشيخ: أحسنت، والمرتهن ليش يجوز أن .. ؟

الطالب: والمرتهن لأن هذا حقه، وله أن يُسْقِط حقه.

الشيخ: بارك الله فيك. أشار إلى أن الحقوق أو العقود تنقسم إلى؟

طالب: ثلاثة أقسام.

الشيخ: نعم.

الطالب: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف وجائز من طرف.

الشيخ: نعم، لازم من الطرفين، وجائز منهما، ولازم في حق أحدهما، الرهن لازم في حق أحدهما، والبيع؟

الطالب: لازم من الطرفين.

الشيخ: من الطرفين، الدليل على الأخيرة؟

الطالب: على اللزوم؟

الشيخ: إي، على لزوم البيع؟

الطالب: حديث ابن عمر في الخيار.

الشيخ: حديث ابن عمر في الخيار: «إِنْ تَفَرَّقَا».

الطالب: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (٢).

الشيخ: نعم، الثالث؟

الطالب: جائز من الطرفين.

الشيخ: مثل؟

الطالب: الوكالة.

الشيخ: الوكالة، جائز من الطرفين.

ما معنى قول المؤلف: (يصح رهن الْمُشَاع)؟

طالب: الْمُشاع أي: المشترك.

الشيخ: المشترَك، صورته؟

الطالب: أن يكون بيت مشتركًا بين اثنين، فأحد الاثنين يقترض من الآخر دَيْنًا، يقول: رهنتك نصيبي في البيت.

الشيخ: أحسنت، كأن يكون بيت مشتركًا بين اثنين، فيستقرض أحدهما من شخص ويقول: رهنتك نصيبي من البيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>