الطالب: الصحيح أنه جائز.
الشيخ: الصحيح أنه جائز. ما معنى قول المؤلف: (يَلزمُ في حقِّ الراهنِ فقط)؟
طالب: نعم يا شيخ، المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ يشير إلى ما كان لازمًا وما كان جائزًا، فأما الرهن ..
الشيخ: معنى (يلزم) هنا اللزوم الشرعي أو الوضعي؟
الطالب: اللزوم الوضعي، وليس اللزوم الشرعي.
الشيخ: نعم، أي أنه لو رهن شيئًا؟
الطالب: أي أنه إن رهن شيئًا فليس جائزًا في حقه.
الشيخ: نعم، يعني: فلا يملك فسخ الرهن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والمرتهن؟
الطالب: والمرتهن له ذلك؛ لأنه جائزٌ في حقه.
الشيخ: نعم.
لماذا لا يملك الراهن فسخَ الرهن؟
الطالب: الراهن لا يملكه لأنه تعلق به حق الغير.
الشيخ: أحسنت، والمرتهن ليش يجوز أن .. ؟
الطالب: والمرتهن لأن هذا حقه، وله أن يُسْقِط حقه.
الشيخ: بارك الله فيك. أشار إلى أن الحقوق أو العقود تنقسم إلى؟
طالب: ثلاثة أقسام.
الشيخ: نعم.
الطالب: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف وجائز من طرف.
الشيخ: نعم، لازم من الطرفين، وجائز منهما، ولازم في حق أحدهما، الرهن لازم في حق أحدهما، والبيع؟
الطالب: لازم من الطرفين.
الشيخ: من الطرفين، الدليل على الأخيرة؟
الطالب: على اللزوم؟
الشيخ: إي، على لزوم البيع؟
الطالب: حديث ابن عمر في الخيار.
الشيخ: حديث ابن عمر في الخيار: «إِنْ تَفَرَّقَا».
الطالب: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» (٢).
الشيخ: نعم، الثالث؟
الطالب: جائز من الطرفين.
الشيخ: مثل؟
الطالب: الوكالة.
الشيخ: الوكالة، جائز من الطرفين.
ما معنى قول المؤلف: (يصح رهن الْمُشَاع)؟
طالب: الْمُشاع أي: المشترك.
الشيخ: المشترَك، صورته؟
الطالب: أن يكون بيت مشتركًا بين اثنين، فأحد الاثنين يقترض من الآخر دَيْنًا، يقول: رهنتك نصيبي في البيت.
الشيخ: أحسنت، كأن يكون بيت مشتركًا بين اثنين، فيستقرض أحدهما من شخص ويقول: رهنتك نصيبي من البيت.