للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو العدل) مثل أن تكون السيارة التي رهنها عند الدائن بيد شخصٍ ثالث، يعني أن الراهن الذي استدان لم يَثِق بالمرتهن، وجعل السيارة عند شخصٍ آخر عدل مأمون، وقال له: إذا حَلَّ الدَّيْن ولم أُوفِ فبِع السيارة وأَوْفِ المرتهن، فنقول كالأول، نقول: إذا حَلَّ الدَّيْن وامتنع الراهن من الوفاء فإن العدل يبيعها، ولا يحتاج إلى تجديد إذن للإذن السابق.

ولهذا قال: (فإن كان الراهن أَذِنَ للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفَّى الدَّيْن، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن).

(وإلَّا) يعني إن لم يكن أَذِن، يعني رهن العين ولم يأذن في بيعها عند حلول الأجل إذا امتنع من الوفاء، هنا يترافع الطرفان إلى الحاكم، ما لم يَرْضَ الدائن ببقاء الدَّيْن بدون أن يُبَاع الرهن، هنا يترافعان إلى الحاكم، فيُجْبِرُه الحاكم على وفائه، وهذا إن كان بيده شيء، إن كان الْمَدِين بيده شيء أجبره الحاكم على وفائه، وإن كان فقيرًا أو ماطَل أجبره على بيع الرهن، قال: بِعْه، أو ائذن للمرتهن أو العدل في البيع، يعني يأمره أن يبيعه مباشرةً، أو أن يأذن للعدل أو للمرتهن في بيعه.

فإن أبى؟

قال: (فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفَّى دَيْنَه)، وإنما احتجنا إلى هذه المراتب مع إمكان الحاكم أن يتولى بنفسه من أول الأمر بَيْعَ الرهن والوفاء، لكن احتجنا إلى هذه المراتب حفاظًا على أموال الناس، وعلى ألَّا نعتدي عليها، حتى الحاكم لا يعتدي على أموال الناس إلا إذا تعذَّر مباشرتهم إياها بأنفسهم، فإن لم يتعذر فإن الواجب أن تكون الأموال محترَمة، فلا نبيع على الراهن ملكه بدون أن نعجز عن وفائه، فإذا عجزنا عن وفائه فحينئذٍ يتولى الحاكم بيع الرهن ووفاء الدَّيْن.

وحينئذٍ إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدَّيْن، أو أكثر، أو مساويًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>