للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال ذلك: استدان زيد من عمرٍو وبكر مئة ألف، كل واحد أدانه خمسين ألفًا، ثم رهن عندهما، قال: هذا البيت رهن بدَيْنِكما، ثم أوفى أحدَهما؛ أوفى عَمْرًا، فهل ينفك في نصيبه؟

الجواب: نعم، ويبقى هذا البيت مرهونًا نصفه فقط، وباقيه غير مرهون، هذا معنى قوله: (إن رهن عند اثنين شيئًا فوفَّى أحدَهما).

(أو رهناه شيئًا فاستوفى من أحدهما)، الآن المرهون لواحد أو لشركة؟

طلبة: لشركة.

طالب آخر: لواحد.

الشيخ: (أو رَهَنَاه شيئًا)، المرهون الآن لواحد ولّا لشركة؟

طلبة: لشركة.

الشيخ: لشركة، هذا بيت مشترك بين زيد وعمرو، استدان الرجلان من شخص فرَهَنَاه البيت المشترك، فاستوفى من أحدهما، هل ينفك الرهن في نصيبه؟ يقول المؤلف: نعم، ينفك في نصيبه، وذلك لأن الصفقة اشتملت على عقدين، فإذا انفك الرهن في أحد العقدين بقي الرهن الآخر.

***

ثم قال المؤلف رحمه الله: (ومتى حَلَّ الدَّيْن وامتنع من وفائه) .. إلى آخره.

(متى حَلَّ الدَّيْن) على مَنْ؟ على الْمَدِين الذي هو الراهن، (وامتنع) أي: الْمَدِين وهو الراهن (من وفائه).

(فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه).

إن كان الراهن أَذِنَ للمرتَهِن أو للعدل في بيعه، أذن للمرتهن إذا كان الرهن بيد المرتهن، أو العدل إذا كان الرهن عند عدلٍ، يعني عند رجل عدل اتفقَا عليه، فإن كان الراهن أَذِنَ للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووَفَّى الدَّيْن.

مثاله: رهن سيارته عند شخص استدان منه مئة ألف، ثم حلَّ الدَّيْن، وكان قد أَذِنَ للمرتهن أنه إذا حَلَّ الدَّيْن ولم أُوفِ فبِعْ، فهنا نقول: إذا حَلَّ الدَّيْن، وقال: أوفني، وقال: لا، ما عندي شيء، فهنا يبيعه، يحتاج إلى تجديد الإذن؟ لا، يكفي الإذن الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>