إن كان مساويًا فهذه بتلك، أعطيناه ثمنه وانتهى الموضوع، وإن كان أقل، يعني الدَّيْن عشرة آلاف ريال، وثمن الرهن ثمانية، أعطيناه ثمن الرهن وبقي له على الراهن ألفان، ولا نقول: إن قيمة الرهن تكفي؛ لأنه - أي: المرتهن- رضي بالرهن، فليس له إلا ما ارتهن، نقول: لأن الدَّيْن متعلق بأيش؟ بالذمة، والذمة الآن لم تبرأ، الذمة فيها عشرة آلاف، وهذا الرهن بِيعَ بثمانية، فبقي ألفان.
وإن كان الرهن بِيعَ بأكثر من الدَّيْن استوفى الْمَدِين حقه، والباقي يُرَدّ إلى مَن؟ إلى الراهن، وهذا واضح.
***
ثم قال:(فصل. ويكون عند مَن اتفَقَا عليه).
(يكون) الضمير يعود على الرهن، و (اتفقا) الألف تعود على الراهن والمرتهن.
هذا ما لم يَرْضَ الراهن بكونه بيد المرتهن، فإن رضي فذاك المطلوب، وإن لم يَرْضَ لعدم ثقته به، قيل لهما: اختارَا مَن يكون بيده، إذا اختارَا فلانًا صار بيده، فإن اختلفَا قال أحدهما: أنا أريد فلانًا، وقال الثاني: أنا أريد فلانًا الآخر، فكيف نعمل؟ هل نقدِّم قول الراهن؛ لأنه المالك الذي يخشى على ملكه، أو نقدِّم قول المرتهن؛ لأنه الطالب للحق الذي يريد أن يتوثَّق، أو نقول: لا نأخذ بقولكما ونرجع إلى المحكمة، إلى القاضي، فيُعيَّن؟
طالب: الثالث.
الشيخ: نعم، الثالث أقرب إلى الصواب، لماذا؟ لأنه مُشْكِل؛ إن راعينا قول الراهن لأنه مالك فقد يختار المالكُ رجلًا لا يثق به المرتهن، أليس كذلك؟ وإن قَدَّمْنَا قول المرتهن لأنه صاحب حق ويريد أن يتوثق بحقه فإن الراهن قد لا يثق به، يقول: أنا أخشى على ملكي إذا كان بيد هذا الرجل.
لذلك لا نرى -فكًّا للنزاع وحلًّا للمشكلة- إلَّا أن تُرْفَع إلى القاضي ويُعيِّن مَن شاء، فعلى هذا يقول:(يكون عند مَن اتفقَا عليه) إن اتفقا على أحد، وإن اختلفَا فالمرجع إلى القاضي؛ لأن له الولاية العامة.
(وإن أَذِنَا له في البيع لم يَبِع إلا بنقد البلد).