للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن طلبه المرتهن وأبى الراهن فهذا محل إشكال؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا طلب المرتهن دون الراهن فإنه لا يُجْبَر الراهن؛ لأن الراهن مالك، فكيف يُجْبَر على تأجير ملكه؟ لكن الصحيح أنه يُجْبَر؛ لأن المرتهن يقول: أنا لي أيش؟ أنا لي حق في هذا، أنا أريد أن يُؤجَّر حتى تكون أجرته رهنًا وزيادة في التوثقة.

فعلى هذا تكون القاعدة ما ذكرناه أولًا، وهي أنه إذا طلب أحدهما من الآخر ما فيه منفعة دون مضرة على صاحبه وجبت إجابته حتى لا يضيع المال ويخسر الجميع.

رجل رهن بيتًا بمليون ريال، كم مليون ريال؟

طالب: مليون ريال يعني عَشر مئة.

الشيخ: عَشر مئة لا، غلط، عَشر مئة ألف.

الطالب: المليون عَشر مئة ألف.

الشيخ: عَشر مئة ألف غلط، المليون كم؟

طالب: عَشر مئة ألف صحيح.

الشيخ: ما هو ألف ألف؟

الطالب: ألف ألف أو عَشر مئة ألف.

طالب آخر: هو نفسه.

الشيخ: طيب، عَشر مئة ألف، ثلاث كلمات، لكن ألف ألف كلمتان، ألف ألف، ثم أوفى نصيبه، الْمَدِين أَوْفَى ما عليه إلا درهمًا من ألف الألف، هل يَنْفَكّ الرهن أو لا؟

طالب: لا؛ لأنه لا يتبعض.

الشيخ: يعني لا ينفك الرهن إلا بقضاء الدَّيْن كُلِّه؟

الطالب: نعم.

الشيخ: كذا؟

الطالب: هذا ليس عقدًا ..

الشيخ: اصبر، اصبر، يعني لا ينفك الرهن إلا بقضاء الدَّيْن كُلِّه ولو بقي واحد من مليون، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم؛ لأن الحق باقٍ في الرهن.

رهن عند اثنين شيئًا فوفى أحدهما، هل ينفك الرهن في حق الذي استوفى حقَّه؟

الطلبة: درس اليوم.

الشيخ: صحيح، إذن نبدأ به إن شاء الله.

***

(وإن رَهَنَ عند اثنين شيئًا فوفَّى أحدَهما، أو رَهَنَاه شيئًا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه).

رَهَنَ عند اثنين شيئًا فوفَّى أحدهما، هذا الشيء المرهون ملك لواحد، رَهَنَه عند اثنين، فوفَّى أحدهما، فإنه ينفك الرهن في نصيبه دون نصيب صاحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>