الشيخ: نعم، القول الثاني في المذهب أنه ينفذ، والقول الثالث: أنه إن كان مُعْسِرًا لم ينفذ، وإن كان مُوسِرًا نفذ؛ لأن الْمُعْسِر يتعذر منه أَخْذ القيمة التي تكون رهنًا، وأما الْمُوسِر فتسهل، فلا يضيع حق المرتهن، ولكن الصواب أنه لا ينفذ مطلقًا حتى وإن كان الراهن من أيسر الناس؛ لأنه تعلق به حق الغير.
يقول المؤلف: إن الرهن أمانة في يد المرتهن، فما هو الضابط في الشيء الذي يكون أمانة أو غير أمانة؟
طالب: نقول: لأنه يا شيخ حصل التصرف فيه بإذن المالك.
الشيخ: لا، ما هو الضابط؟ نريد ضابطًا يكون عامًّا في هذا وغيره.
الطالب: ما كان بإذن المالك أو بإذن الشارع فإنه يصح صرفه.
الشيخ: فهو أمانة، لا ما هو يصح صرفه، فهو أمانة، وما كان بغير إذنٍ من الشارع والمالك فليس بأمانة.
ينبني على هذا أن الأول؛ الذي حصل عليه الشيء بيده أمانة لا يضمن إلا إذا تعدَّى أو فرَّط، وأن الثاني ضامن بكلِّ حال، هذه قواعد مفيدة لكم؛ الثاني الذي حصل المال بيده بغير إذن الشارع والمالك هذا مُتَعَدٍّ، فيضمن بكُلِّ حال، والأول الذي حصل المال بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك هذا أمين، فلا يضمن إلا بِتَعَدٍّ أو تفريط.
إذا رهن بيتًا وسلَّمَه إلى المرتَهِن، فهل يُؤَجِّره المرتهن، أو الراهن، أو ماذا؟
طالب: على قول المصنف فإنه لا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن الآخر، إذا لم يأذن بقي مُعَطَّلًا.
الشيخ: إذا لم يتفقَا بقي معطلًا، ولو كانت أجرته في السنة عشرة آلاف أو أكثر.
الطالب: لكن الصحيح أن مَن طلب منهم عقدًا لا يضر بحق الآخر يجب على الثاني موافقته.
الشيخ: نعم، عرفتم؟ الصحيح أنه إذا طلب أحدهما ما لا يتضرر به الآخر وجبت إجابته؛ لأنه إن طلب الراهن فهو ملكه، له أن يُؤَجِّره وهو لا يضر المرتهن بل ينتفع به؛ لأن الأجرة تكون رهنًا معه، فهو تقوية له.