للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: على مالكه وهو الراهن.

الشيخ: على مالكه وهو الراهن، فيها دليل؟

الطالب: نعم، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ». (٤)

الشيخ: نعم، «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ».

الطالب: «مِنْ صَاحِبِهِ»، له غُنْمه وعليه غُرْمه.

الشيخ: أحسنت.

ما هو الذي ينفذ من تصرف الراهن؟

طالب: لا ينفذ من تصرفه شيء إذا كان مقبوضًا.

الشيخ: لا ينفذ أيش؟

الطالب: لا ينفذ من تصرفه شيء إذا كان الرهن مقبوضًا.

الشيخ: لا ينفذ من تصرفه شيء إذا كان الرهن مقبوضًا.

طالب: ينفذ عتق العبد، إذا أعتق العبد فإنه ينفذ.

الشيخ: تمام، توافقه؟

طالب: أوافقه على المذهب.

الشيخ: إي على المذهب ينفذ العتق، فيضيع حق المرتهن؟

الطالب: لا، يقول: تُؤخَذ قيمته مكانه.

الشيخ: وإذا كان مُعْسِرًا الراهن؟

الطالب: نظره، يصبر.

الشيخ: طيب، المسألة هذه فيها أقوال ذكرناها من قبل.

طالب: شيخ، القول الصحيح أنه لا يعتق.

الشيخ: القول الصحيح أنه لا ينفذ العتق كغيره من التصرفات.

الطالب: نعم.

الشيخ: تعليلهم بماذا نجيبه؟

الطالب: مَنْ؟

الشيخ: تعليل المذهب؛ اللي يقول: ينفذ؛ لأن العتق له سِرَاية وتغليب، مبني على السراية والتغليب.

الطالب: نعم، يقولون: العتق ينفذ؛ لأنه مبني على السراية والتغليب، هذا تعليلهم.

الشيخ: وهل هذا صحيح؟

الطالب: لكن هذا غير صحيح، نقول: نعم، هو فيه سراية، لكن لو كان فيه غير إسقاط حق الغير، أما وفيه إسقاط حق الغير فلا ينفذ.

الشيخ: إي نعم؛ ولأن العتق قُرْبَة، فلا يُتَقَرَّب إلى الله بمعاصيه، والمسألة إذا كان فيها ..

الطالب: شيخ، قلتم: لأنه يحرُم، هذا فعل يحرُم، هم يقولون: حتى وإن حَرُم فإنه مع حرمته لجريان أو لسريان العتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>