طالب: على مالكه وهو الراهن.
الشيخ: على مالكه وهو الراهن، فيها دليل؟
الطالب: نعم، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ». (٤)
الشيخ: نعم، «لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ».
الطالب: «مِنْ صَاحِبِهِ»، له غُنْمه وعليه غُرْمه.
الشيخ: أحسنت.
ما هو الذي ينفذ من تصرف الراهن؟
طالب: لا ينفذ من تصرفه شيء إذا كان مقبوضًا.
الشيخ: لا ينفذ أيش؟
الطالب: لا ينفذ من تصرفه شيء إذا كان الرهن مقبوضًا.
الشيخ: لا ينفذ من تصرفه شيء إذا كان الرهن مقبوضًا.
طالب: ينفذ عتق العبد، إذا أعتق العبد فإنه ينفذ.
الشيخ: تمام، توافقه؟
طالب: أوافقه على المذهب.
الشيخ: إي على المذهب ينفذ العتق، فيضيع حق المرتهن؟
الطالب: لا، يقول: تُؤخَذ قيمته مكانه.
الشيخ: وإذا كان مُعْسِرًا الراهن؟
الطالب: نظره، يصبر.
الشيخ: طيب، المسألة هذه فيها أقوال ذكرناها من قبل.
طالب: شيخ، القول الصحيح أنه لا يعتق.
الشيخ: القول الصحيح أنه لا ينفذ العتق كغيره من التصرفات.
الطالب: نعم.
الشيخ: تعليلهم بماذا نجيبه؟
الطالب: مَنْ؟
الشيخ: تعليل المذهب؛ اللي يقول: ينفذ؛ لأن العتق له سِرَاية وتغليب، مبني على السراية والتغليب.
الطالب: نعم، يقولون: العتق ينفذ؛ لأنه مبني على السراية والتغليب، هذا تعليلهم.
الشيخ: وهل هذا صحيح؟
الطالب: لكن هذا غير صحيح، نقول: نعم، هو فيه سراية، لكن لو كان فيه غير إسقاط حق الغير، أما وفيه إسقاط حق الغير فلا ينفذ.
الشيخ: إي نعم؛ ولأن العتق قُرْبَة، فلا يُتَقَرَّب إلى الله بمعاصيه، والمسألة إذا كان فيها ..
الطالب: شيخ، قلتم: لأنه يحرُم، هذا فعل يحرُم، هم يقولون: حتى وإن حَرُم فإنه مع حرمته لجريان أو لسريان العتق.