للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، ما به شك.

الطالب: أن يحصل إذا سافر الراهن.

الشيخ: إي نعم، هذا يباع وتُجْعَل القيمة رهنًا مكانه.

طالب: بالنسبة لفك الرهن، لو كان الرهن قابلًا للتجزئة، والرهن مثلًا قارب الخمس شياه، وسَدَّد قسطًا من الدَّيْن، ولو إحنا قلنا: الرهن لا ينفك، معناه إنه مفيش تناسب ما بين الرهن وما بين القيمة؟

الشيخ: إي، لا بأس، نحن نقول هذا، وإن لم يكن تناسب، أليس يجوز أن يرهنه بيتًا يساوي مليون ريال بمئة ريال؟

الطالب: نعم.

الشيخ: هكذا.

الطالب: بس هذا الرهن قابل للتجزئة.

الشيخ: لا فرق؛ لأن الرهن ( ... ).

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وَإِنْ رَهَنَ عند اثنين شيئًا فَوَفَّى أَحَدَهُمَا، أَوْ رَهَنَاهُ شيئًا فاستوفى من أحدهما انْفَكَّ في نصيبه، ومتى حَلَّ الدَّيْن وامتنع من وفائه، فإن كان الرَّاهنُ أَذِنَ للمرتهن أو العَدْلِ في بَيْعِه، باعه وَوَفَّى الدَّيْن، وإلَّا أجبره الحاكم على وفائه أَو بَيعِ الرَّهنِ، فَإِن لم يفعل باعه الحاكمُ وَوَفَّى دَيْنه.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

رجل رهن عبدًا فجُنِيَ على هذا العبد وأُخِذَ أَرْش الجناية، فهل يكون الأَرْش رهنًا أو لا؟

طالب: نعم، يكون الأرش رهنًا مع العبد.

الشيخ: يكون الأرش رهنًا مع العبد، لماذا؟

الطالب: لأنه مُلْحَق به، يعني يُعْتَبر جُنِيَ على العبد فنقص.

الشيخ: يعني عِوَضًا عن نقيصة الرهن، فيُلْحَق به.

وآخر رهن عبدًا فكسب العبد وحصَّل، هل يُلْحَق كَسْبُه به؟

الطالب: نعم، يُلْحَق به.

الشيخ: نعم، لماذا؟

الطالب: لأنه من كسبه، يعتبر تابعًا له.

الشيخ: لأنه من عمله وكسبه فيكون تابعًا له.

لو مات الرهن فعلى مَن تكون مؤونة تجهيزه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>