الشيخ: لا ينفق الرهن بالخمس، تبقى الخمس كُلُّها رهنًا.
الطالب: هذا مع الاتفاق الأول، لأنه اتفق قبل أن يسلِّم.
الشيخ: أنه؟
الطالب: يعني إذا سلمه ثلاث مئة ( ... ).
الشيخ: يعني على أنه كُلَّما أوفى شيئًا من الدَّيْن انفك ما يقابله من الرهن.
الطالب: علم الراهن أن المرتهن يتحايل عليه، ( ... ).
الشيخ: أمامهم القضاة، يذهبون إلى المحكمة.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا كان المرهون سيارة وأوقفها المرتهن في الشارع، هل يعتبر تفريطًا، وسرقت؟
الشيخ: بالنسبة لعرفنا الآن إذا كان الشارع واسعًا فإنه ليس بتفريط، أما إذا كان ضيقًا فهو تفريط ولا شك؛ تفريطٌ من وجه، وتعدٍّ من وجهٍ آخر، تفريطٌ من جهة حفظ السيارة، وتعدٍّ على أهل الشارع.
الطالب: لكن السرقة ويش علاقتها؟ السيارة سُرِقَت.
الشيخ: لا، أنت تقول: صُدِمَت.
الطالب: لا، سُرِقَت.
الشيخ: هذا ينبني على أنه هل السيارات في الأسواق تعتبر مُحْرَزة أو لا، هذا محل خلاف بين القضاة الآن؛ منهم مَن يرى أنها حرز؛ لقوة الأمن واستتبابه، ومنهم من يرى أنها ليست بحرز، والصحيح من حيث الضمان أنها حرز فتُضْمَن، وأما من حيث قطع اليد بالسرقة فدرء الحدود بالشبهات أمرٌ لا بد منه.
طالب: بارك الله فيكم يا شيخ، إذا كان الرهن سيارة، فهل له أن يركبها بنفقتها كما يركب الظهر؟
الشيخ: لا، والفرق بينهما أن الظهر لا بد له من نفقة؛ لأنه حيوان، مضطر إلى أكل وشرب، بخلاف السيارة، لكن كما قلت لكم قبل قليل: إذا طلب أحدهما أن يُنتفع بالرهن بلا ضرر على الآخر وجبت إجابته.
طالب: حفظك الله، لو استدان منه مالًا فطلب رهنًا، فأرهنه بُرًّا، ثم سافر الراهن وانقطع، فخشي هذا المرتهن أن يفسد البُرّ مع الزمن، فهل له بيعه بدون إذن المرتهن هنا؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: وهل له أن يبيعه يجعل قيمته رهنًا مكانه؟
الشيخ: مَن اللي يبيعه؟
الطالب: المرتهن.
الشيخ: إذا خاف فساده؟
الطالب: إذا خاف فساده.