للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الظاهر أنه يبقى، وأن ذمته ما تبرأ براءةً تامة، لكنها لا تتعلق بدَيْنِه. أقول: لا تبرأ براءةً تامة، يعني ليس معناه أنه إذا مات والرهن أقل من حقه نقول: ما فيه إلا هذا، لا نقول هكذا؛ لأن الدَّيْن متعلق بالذمة، لكن من جهة أنه لا تتعلق به نفسه كما جاء في الحديث نفسه أنه معلَّقٌ بدَيْنِه (٣) إن صح، فإنها لا تتعلق نفسُه بذلك؛ لأن صاحب الدَّيْن رضي بهذه الرهينة.

طالب: إذا رهن يا شيخ شيئًا قيمته ألف على دَيْن ألف، وأتلفه المرتهن باختياره متعديًا أو مفرِّطًا، ثم قال: أريد أن يكون الألف هذا مقابل الألف ويسقط الدَّيْن، فقال الراهن: أريد أن تأتي بالرهن بدله، يعني مثله وقيمته، حتى إذا بعته في وقت السداد يكون أكثر؟

الشيخ: إي نعم، له ذلك، يعني إذا قال: أنا أريد أن تضمن بالقيمة؛ لأنه ربما عند السداد تكون قيمة هذا الشيء الذي تلف أعلى.

طالب: إذا كان جرى العرف أن الإنسان إذا رهن عند شخص كتابًا أن له أن يقرأه، فهل نقول: إن هذا العرف يجري مجرى الإذن؟

الشيخ: إذا كان عرفًا مضطردًا معروفًا فلا بأس، وأما إذا كان يفعله بعض الناس دون بعض فلا يجوز إلا بإذن خاص.

الطالب: لا يكون قرضًا جَرَّ نفعًا من نفس هذا التصرف، قراءته يعني.

الشيخ: هذا غير مقصود ولا شرط في العقد، لكن لو فرض أن المراجعة هذه لها قيمة لكان يجب أن يحتسبها من دَيْنِه.

طالب: لو أن رجلًا استدان من رجلٍ مالًا وأرهنه عبدًا ثم عتق ذلك العبد ونحن قلنا: إن العبد لا يعتق.

الشيخ: الصحيح أنه لا يعتق.

الطالب: لو أن الرجل بعد ذلك وَفى به، هل يلزم عتق العبد بـ ( ... ).

الشيخ: لا يلزم.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا كان النماء المنفصل مما يتعرض للتلف، فهل يقوِّمه المرتهن ويضاف إلى قيمة الرهن، أم له أن يتصرف فيه؟

الشيخ: لا، يقوَّم وتُجعل القيمة مع الرهن.

طالب: الراهن والمرتهن إذا رهنه خمس مئة ريال بخمسة ( ... ) لا يعني.

<<  <  ج: ص:  >  >>