الشيخ: تجوز؛ لكن هل يُجْبَر الْمَدِين على أن يرهن الأخرى؟ لا، لا يجوز، لكن لو اتفقا فلا بأس؛ لأنه ليس فيه ظلم ولا ربا، وأما الزيادة في الدَّيْن فلا، الزيادة في الدَّيْن هي صورة المسألة: رجل استدان من شخص وأرهنه البيت، استدان خمسين ألفًا وقال: لك البيت رهنًا، ثم إن الْمَدِين احتاج زيادة الفلوس، فجاء إلى المرتهن وقال: أَقْرِضْنِي، قال: أعطني رهنًا، قال: الرهن الأول، هذه الأخيرة تتبع الرهن الأول، يقول المؤلف: إن هذا أيش؟ لا يجوز؛ لأن الرهن بَقِيَ مشغولًا بالدراهم الأولى.
والصواب الجواز، الصواب أن هذا جائز، وأنه لا بأس بزيادة الدَّيْن؛ لأنه برضا الطرفين، وفيه مصلحة، مصلحة لِمَن؟ الحقيقة أن المصلحة هنا للراهن، وذلك لأن المرتهن قد توثَّق لنفسه، فإذا جاء الراهن وطلب منه أن يُضِيف إلى الدَّيْن الأول شيئًا يدخل في الرهن صار من نصيب الراهن، ولكن نقول: لا مانع، ما المانع أن يكون لأحد الطرفين مصلحة فيما فعل، وهي مصلحة ليس فيها ربا، وإنما هي معاملة مستقلة.
طالب: إذا تلف الرهن بدون تعدٍّ أو تفريط من المرتهن فهل يُلْزَم الراهن بأن يؤدي بدله؟
الشيخ: لا، ما يُلزم؛ لأن الراهن لا يلزم بوضع بدل عنه إلا إذا كان من تصرفه هو، إذا كان من تصرفه هو فلا بأس.
الطالب: قد يقول المرتهن: إن حقه سقط.
الشيخ: لكن ما هو بيده، لكن لو أتلفه آخر فله أن يطالب بالضمان، وإذا ضمن صار رهنًا.
طالب: لو كان الرهن أقل من الدَّيْن، وقد رضي المرتهن ( ... ) واحد، فهل تبرأ ذمته أم يبقى في ذمته ما بقي من الدَّيْن؟