للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: بجميع الدَّيْن، مثال ذلك: رجل رهن عشر شياهٍ بمئة ريال، وتلف من عشر الشياه خمس، وبقي خمس، هل نقول: إن هذه الْخَمس رهنٌ بجميع الدَّيْن، أو رهنٌ بما يقابلها من الدَّيْن وهو خمسون، ويبقى الرهن الثاني مرسَلًا ليس فيه رهن؟

الجواب: الأول؛ لأن هذا عقد تَوْثِقَة، ليس عقد معاوضة ( ... ) يقابَل بعِوَض، هذا عقد توثقة، والتزاحم فيه تزاحم استحقاق، وعلى هذا فنقول: إنه إذا تلف بعضه فباقيه رهن بكُلِّ الدَّيْن، لا نقول: إن الدَّيْن نصفه له رهن ونصفه ليس له رهن؛ لأن المرهون تلف بعضه، أي نصفه.

يقول: (وإن تلف بعضه فباقيه رهنٌ بجميع الدَّيْن، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدَّيْن).

هذا أيضًا مهم، لا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدَّيْن، ومع بقاء كُلِّ الدَّيْن من باب أولى.

والمثال نرجع إليه، نقول: رجل رهن خمس شياه بخمس مئة درهم، ثم إنه فَكّ، يعني أوفى من الخمس مئة الدرهم؛ أوفى ثلاث مئة درهم، والمرهون كم؟ خمس شياه، هل نقول: إن ما يقابل الوفاء ينفك به الرهن؟

لا، بل نقول: يبقى الرهن بجميع الدَّيْن، ولهذا قال: (لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدَّيْن)، بل يبقى على ما هو عليه؛ رهن بباقي الدَّيْن.

(وتجوز الزيادة فيه دون دَيْنِه).

تجوز الزيادة في الرهن دون دَين، أما الزيادة في الرهن فلأن فيها مصلحة، وهي زيادة التوثقة، وأما الزيادة في دَيْنِه فلا يجوز؛ لأنه شغْلٌ بمشغول؛ لأنه يريد أن يشغل هذا الرهن بالدَّيْن الثاني، مع أنه مشغول بالدَّيْن الأول، والمشغول -كما قلنا- لا يُشْغَل.

لمثال: رجل استدان من شخص خمسين ألفًا، وقال له الشخص: أريد رهنًا، قال: هذه السيارة، فأخذها، وانتهى العقد على هذا؛ أن الرهن سيارة واحدة، ثم إن صاحب الدَّيْن -وهو المرتهن- شعر بأن السيارة لا تكفي في الدَّيْن، فطلب ممن رهنه السيارة أن يرهنه سيارة أخرى، هل تجوز أو لا تجوز؟

طلبة: تجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>