للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مثال ذلك: رجل استدان من شخص وأرهنه سيارته، ثم إن السيارة جاءها قضاءٌ وقدرٌ من الله عَزَّ وَجَلَّ واحترقت، وكانت مرهونة بخمسين ألف ريال، فهل يسقط شيء من الدَّيْن في مقابلة الاحتراق؟

طلبة: لا.

الشيخ: لا، لكن يجب أن تلاحظ أنه لا يسقط إلا إذا كان بتَعَدٍّ أو تفريط، فإنه إذا كان بتعدٍّ أو تفريط أُلْزِم المرتهن بالضمان، وحينئذٍ لا بد أن يُسقَط من الدَّيْن بمقدار ما لزمه من ضمان، لكن الكلام فيما إذا لم يَتَعَدّ أو يفرِّط فإنه لا يَسقط بهلاكه شيء من الدَّيْن؛ لأن الجهة منفكة، هذا رهنُ توثقة، وهذا دَيْن ثابت في الذمة فلا يتساقطان.

(ولا يسقط بهلاكه شيء من دَيْنه)، فإن أسقطه المرتهن، يعني: أن المرتهن رَحِمَ الراهن الذي تلف ماله المرهون، فأسقط شيئًا من دَيْنه، أيجوز هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم يجوز؛ لأن الحق له، بل يُحْمَد ويُشْكَر على هذا أن جَبَرَ قلب أخيه بإسقاط شيء من الدَّيْن مقابل ما تلف.

(ولا يسقط بهلاكه شيء من دَيْنِه، وإن تلف بعضه فباقيه رهنٌ بجميع الدَّيْن).

(إن تلف بعضه) أي: بعض المرهون، (فباقيه رهن بجميع الدَّيْن)، وليس بقسط التالف، انتبه.

المثال: رجل رَهَنَ خمس شياه متقاربة الثمن بخمس مئة ريال، فتلفت واحدة، هل يَسقط مقابلها مئة؟ لا؛ لانفكاك الجهة.

تلف اثنتان، يثبت الخمس مئة؟

طلبة: نعم.

الشيخ: طيب، وهلمَّ جرّا.

فما هلك من المرهون فإنه لا يُسقَط من الدَّيْن، إلا إذا كان متعديًا أو مفرِّطًا فهنا ( ... ) ويُسقَط من دَيْنِه إلا إذا أوفاه.

(ولا يسقط بهلاكه شيء من دَيْنِه، وإن تلف بعضه فباقيه رهنٌ بجميع الدَّيْن).

إن تلف البعض؛ بعض المرهون، (فباقيه رهنٌ)، لكن رهنٌ فيما يقابله من الدَّيْن أو رهن بجميع الدَّيْن؟

طلبة: بجميع الدَّيْن.

<<  <  ج: ص:  >  >>