طالب: يا شيخ، هل يصح الرهن في الزروع في الثمار المختفية في الأرض، يعني زي البطاطس مثلًا مع أن فيها نوعًا من الغَرَر.
الشيخ: إي، هذا الغَرَر يقول العلماء، على القول الراجح، وإلَّا فيه الخلاف، بعض العلماء يقول: ما نستطيع أن ( ... )، يعني الفجل والبصل والثوم لا يصح بيعه وهو في باطن الأرض، والصحيح بيعه، وأن ما ظهر منه يدل على ما بطن، وأن الغَرَر المترقَّب فيه غَرَرٌ يسير، يعني يعرِفُه أهل الخبرة، فالصواب بيع ذلك، وما زال المسلمون على هذا، وإذا صح بيعه صح؟
طالب: رهنه.
الشيخ: نعم.
الطالب: من رهن زرعًا أو ثمارًا قبل بُدُوّ صلاحها، ثم بَدَا صلاحها، ( ... ).
الشيخ: مَن المالك؟
الطالب: المالك الراهن.
الشيخ: الراهن؟ عليه هو.
الطالب:( ... ).
الشيخ: الحصاد على الرهن.
الطالب: إذا أخذ ثمر الراهن.
الشيخ: لا يا أخي، يحصده ( ... ) المرتهن.
الطالب: وليس ( ... ).
الشيخ: الْخِرْبِزَّة وغيرها، ويش هي الخربزة؟ !
الطالب: ما عندهم وقت، قليل، حتى ..
الشيخ: تُبَاع في الحال، وياخد دراهمه.
الطالب:( ... ).
الشيخ: إي، هذه.
طالب: شيخ، بارك الله فيكم، رهن ما لا يُتَيَقَّن سلامته، مثل رهن الحمل في البطن، أو رهن التجارة في البحر، هل تصح؟
الشيخ: هو على كل حال، إحنا ذكرنا لكم قاعدة في قواعد الفقه، تستحضرونها؟
طالب: نعم.
الشيخ: قلنا لكم: إن عقود التوثقة والتبرعات أيش؟ أسهل من عقود المعاوضة؛ لأن هذه إن حصلت فمَغْنَم، وإن فاتت فلا مَغْنَم فيها، فإذا رهنه شيئًا في البحر، نقول: يصح الرهن، إن نجا فهذا خير للجميع، وإن هلك فدَيَنْهُ باقٍ، فباب التوثيقات اعلموا أنه أهون وأوسع من باب التبرعات، ولهذا من قرن باب التبرعات والتوثيقات بباب المعاوضات فقد أخطأ.
***
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: