الشيخ: ما هو يجب عليه الإنفاق عليك إذا كنت فقيرًا، أجبني: هل يجب عليه الإنفاق عليك إذا كنت فقيرًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، أنت احتجت إلى نفقة، ولكنه أبى أن يُنفق، فقلت: أبيعه وآخذ الثمن وأنفق على نفسي؟
الطالب: أرفعه للسلطان، أرفعه للحاكم يعني.
الشيخ: إي، المهم لا يصح. إذن القاعدة: ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. لماذا؟ لأن رهن ما لا يصح بيعه لا فائدة منه، والعقود التي لا فائدة منها كلها لغو، لا يعتبرها الشارع شيئًا، أي فائدة من أن أرهن شيئًا لا يصح بيعه، فإذا حل الأجل ماذا أعمل؟ ! ليس إلا زيادة عناء ومشقة لا فائدة منها، فما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، والعلة: أنه لا فائدة من رهن ما لا يصح بيعه؛ لأنه إذا حل الأجل لم يتمكن المرتهِن من بيعه.
(إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع). متى يبدو صلاح الثمرة؟
طالب: إما أن تصفر أو تحمر.
الشيخ: إذا اصفرت أو احمرت. والزرع؟
الطالب: والزرع بُدو صلاحه بأن يشتد حبه.
الشيخ: إذا اشتد حبه.
طيب، (الثمر والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع). بيعهما قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع لا يصح، لكن رهنهما قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع صحيح، ليش؟ لأنه إذا حل الأجل فإن كان قد بدا صلاحهما أمكن البيع وإلا انتظر حتى يبدو الصلاح، والمرتهن إذا كان يعرف أن الصلاح قد بقي عليه شهران أو ثلاثة قد دخل على بصيرة، ما فيه إشكال، وهذا الاستثناء واضح، أنه يجوز أن ترهن الثمرة قبل بدو صلاحها، وإن لم يُشترط القَطْع؛ بل إن شرْط القطع قد يكون مفسدًا للعقد؛ لأنه لا فائدة منه.
طيب، ورَهْن الثمرة قبل خروجها، والزرع قبل زرعه، أيصح؟