للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول المؤلف: استثنى شيئًا قال: (غير المكِيل والموزون)، المكِيل لا يجوز رهنه على ثمنه ولا على غيره، يعني لو بعتُ عليك مئة صاع بُرٍّ بمئتي ريال، وقلت: أنا بأرهنها لي، مئة الصاع البر أنا أرهنها حتى تجيب لي مئتي ريال، المؤلف يقول: ما يجوز. ليه؟ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، والمكِيل قبل أن يُقبض لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه، عرفتم؟ هذا وجه العِلَّة.

طيب، إذن رهن المبيع جائز على ثمنه وغيره، يُستثنى من ذلك المكِيل والموزون لا يجوز رهنه قبل أن يُقبض لا على ثمنه ولا على غيره، والعِلَّة في ذلك أنه لا يصح بيعه؛ هذه العلة. والقاعدة عندهم: ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، وهذا هو المذهب، والصحيح الجواز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيْع المبيع قبل قبضه على غير بائعه، والحكمة من ذلك لئلا يربح فيما لم يدخل في ضمانه، ولئلا يربح ربحًا يغار منه البائع ويحاول فسخ البيع، أما إذا رهنه على البائع وهو مكِيل أو موزون، فالصحيح أنه جائز، وأنه لو قال البائع الذي باع عليه مئة صاع بمئتي ريال: أنا لا أُسلِّمك الأصواع إلا أن تأتي لي بالثمن، أريد أن تكون عندي رهنًا، يجوز أو لا؟ افرض أنكم ممن يقلد صاحب الكتاب، يجوز ولَّا ما يجوز؟

طلبة: ما يجوز.

الشيخ: طيب، لكن القول الراجح أنه جائز؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع المكيل والموزون قبل قبضه على غير بائعه، وهذا رهن على بائعه، فإذا حل الأجل إذا كان الدَّيْن مُؤجلًا ولم يُوفِ، باعه البائع واستوفى حقه.

ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.

كل ما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه؛ لأن رهنه حينئذٍ لا فائدة منه، ولهذا نسأل: لو أنكَ رهنت ولدك أيصح؟

طالب: لا يصح.

الشيخ: كيف؟

الطالب: لأنه لا يصح بيعه.

الشيخ: ولدك؟

الطالب: لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>