الشيخ: من أين نأخذه من كلام المؤلف؟ قوله:(إلا الثمرة والزرع)، وقبل خروج الثمرة معدوم، والرهن توثقة دَيْن بعين، وهنا لا عيْن. وعلى هذا فإذا جاء الفلاح إلى التاجر، وقال: أنا أريد أن أحرث هذه الأرض وأزرعها، أريد أن تُديِّنني، تُقرضني مثلًا، قال: نعم، أنا أقرضك عشرة آلاف ريال، لكن بشرط أن أرهن الزرع الذي سوف تزرعه في هذه الأرض، فإنه لا يصح؛ لأن الزرع الآن ما هو موجود، كيف يرهن شيئًا معدومًا؟ ! لكن عمل الناس على خلاف ذلك، يرهنون ذلك باعتبار المآل.
فإن قال قائل: لماذا لا نعدل عن رهن الثمرة إلى رهن الشجرة والشجرة قائمة، وعن رهن الزرع إلى رهن الأرض، الأرض قائمة؟
نقول: الأرض قد تكون لغير المستدين، يكون المستدين مجرد زارع، وكذلك الشجر ..