للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ولو كان؛ لأن هذا الجزء المشاع يجوز بيعه، فإذا حل أجل الدَّيْن ولم يوف بِيع. والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر رضي الله عنه: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسَم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شُفعة (١١).وهذا يدل على جواز بيع المشاع، فإذا كان بيع المشاع جائزًا كان رهنه جائزًا؛ لأنه إذا حل أجل الدَّيْن ولم يُوفَ بِيع، وبيع المشاع جائز. إذن يصح رهن المشاع.

يقول: (يصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكِيل والموزون على ثمنه وغيره).

يعني أيضًا المبيع يجوز أن يُرهن على ثمنه وغيره. غير الثمن يعني؟ إي نعم، على ثمنه وغيره.

مثال ذلك: رجل اشترى من شخص بيتًا بمئة ألف، والمشتري عنده للبائع مئة ألف من قبل، فباع عليه، ولكنه رهن البيت بثمن البيت وبالمئة السابقة، مئة الألف السابقة، هنا رهن المبيع على أيش؟

طلبة: على بيته وغيره.

الشيخ: على ثمنه وغيره. معلوم ولَّا غير معلوم؟

طالب: معلوم.

طالب آخر: غير معلوم.

الشيخ: طيب، رجل اشترى من آخر بيتًا بمئة ألف، وكان في ذمته للبائع -بائع البيت- مئة ألف أخرى، صار في ذمة المشتري مئتا ألف، فقال له البائع: أريد أن ترهنني البيت بثمنه الذي هو مئة ألف وبمئة الألف السابقة التي عندك، أيجوز أو لا؟ المؤلف يقول: يجوز رهن المبيع على ثمنه وغيره، هو على ثمنه رهْن مع الحق أو قبل الحق أو بعد الحق؟

طالب: بعد الحق.

طلبة: مع الحق.

طالب آخر: أو بعده.

الشيخ: مع الحق. طيب، هو بالنسبة للرهن السابق بعد الحق، تمام. كل مبِيع يجوز أن يُرهن على ثمنه، وعلى غيره من ديْن سابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>