للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: رهنتُك بيتي هذا.

الطالب: رهنتك بيتي على القرض.

الشيخ: على القرض الذي ستقرضنيه غدًا.

الطالب: نعم، هذا قبله.

الشيخ: قبله، ودليل صحته قبله عموم قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].

ثم قال المؤلف رحمه الله: (بدَيْن ثابت)، هذا متعلق بـ (يصح)، يعني لا بد أن يكون بدَيْن ثابت. (بدين ثابت) يعني لا بد أن يكون الرهن بدَيْن ثابت على الراهن، الراهن هو الذي يبذل الرهن، وهو الذي عليه الدَّيْن، فلا بد أن يكون دَينه ثابتًا الدين الذي عليه، فإن كان غير ثابت كدَيْن الكتابة مثلًا ليس ثابتًا على المكاتَب؛ إذ بإمكان المكاتب أن يُعجز نفسه، فإنه لا يصح الرهن به، وذلك لأن الرهن عقْد لازم، والدَّيْن غير الثابت ليس بلازم، ولا يمكن أن يُوثَّق غير الثابت بالثابت، فلذلك قالوا: لا يصح أن يرهن إلا بدَيْن ثابت.

ولكن القول الراجح أنه يصح الرهن بالدَّيْن غير الثابت، ويكون الرهن تبعًا للدَّيْن، إن استقر الدَّين وثبت، ثبت الرهن واستقر، وإلا فلا؛ لأن الرهن فرع عن الدَّيْن، فإذا كان الدَّيْن غير ثابت، صار الرهن كذلك غير ثابت حتى يثبت الدَّيْن.

يقول: (ويلزم في حق الراهن فقط).

أفادنا المؤلف رحمه الله أن الرهن عقْد لازم من وجه، جائز من وجه آخر، والمراد باللزوم والجواز هنا ليس الشرعي، بل المراد الحكمي، أو إن شئت قل: الوضعي، هو لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>