الشيخ: لأن الحاجة داعية إلى ذلك، وفيه مصلحة للطرفين للراهن والمرتهن.
طيب، ما هو الضابط فيما يجوز رهنه؟
طالب: كل ما يصح بيعه.
الشيخ: كل ما يصح بيعه صح رهنه، إلا؟
الطالب: إلا العبد على خلاف.
الشيخ: العبد؟ !
الطالب: المكاتب.
الشيخ: المكاتب؟ !
طالب: إلا الثمر على الكراهة.
الشيخ: لا.
طالب: إلا الآدمي يا شيخ، إلا بني آدم.
الشيخ: أنا أريد هذا، سيذهب وهلكم إلى باب القرْض.
الطالب: ما يصح رهن الأمة، ويصح رهن العبد.
الشيخ: لا، نحن قلنا في القرض: كل ما يصح رهنه يصح بيعه، حتى بني آدم؛ لأنه يجوز بيع العبد، لكن لما كان باب القرض قريبًا من باب الرَّهْن ربما يذهب بذهن الطالب إلى باب القرض.
الطالب: هو ذهب.
الشيخ: فعلًا هو ذهب.
طالب: الثمر يا شيخ؟
الشيخ: ما هي بهذا، ما هي على القاعدة هذه، على قواعد أخرى، ما هي بهذه.
إذن كل عين يصح بيعها يصح رهنها، كل عيْن لا يصح بيعها لا يصح رهنها إلا الثمرة، وسيأتي إن شاء الله، فالقاعدة هذه بالعكس.
هل يصح الرهن قبل الحق أو بعده أو معه؟
طالب: معه.
طلبة: ( ... ).
الشيخ: أجمعوا على خلافك.
طالب: فيه خلاف يا شيخ، الصحيح أنه ...
الشيخ: لا، هي ثلاثة أقسام: قبله، وبعده، ومعه.
الطالب: قبله وبعده، هذا جائز ومشروع، لكن مع الحق فيه اختلاف، والصحيح ( ... ).
الشيخ: سبحانه وتعالى!
طالب: بعده ومعه جائز، وأما قبله فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز قبله، والصحيح أنه يجوز.
الشيخ: والصحيح أنه جائز، تمام. طيب، مثاله مع الحق؟
طالب: مثاله مع الحق أن يعطيه مثلًا مئة ريال قرْضًا، ويشترط عليه أن يعطيه ساعة رهنًا فيعطيها إياه ( ... ).
الشيخ: طيب، هذا مع الحق، وبعده؟
الطالب: بعده أن يعطيه القرض، ثم ( ... ) بعد أن يتفرقا من المجلس ويطلب منه رهنًا.
الشيخ: بعد أن ثبت الحق جاء إليه يطلب حقه وقال: والله ليس عندي شيء، قال: أنا أرهنك، فأعطاه رهنًا. وقبله؟
طالب: قبله، قبل الحق أن يقول له: أعطيك كذا وكذا.