طالب: ... وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع. ولا يلزم الرهن إلا بالقبض.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.
الرهن أحد عقود التوثقات، هل هناك عقد آخر للتوثقة؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: وهو؟
الطالب: الضمان والكفالة.
الشيخ: الضمان، والثالث: الكفالة. طيب، هل الرهن جائز شرعًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]، ومن السُّنَّة.
الشيخ: لماذا لم تقل: الكِتاب والسُّنة، وما تضيف إليهما أيضًا؟
الطالب: جائز بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
الشيخ: الكتاب، والسنة، والإجماع، والنظر الصحيح. الكتاب؟
الطالب: يقول الله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣].
الشيخ: السُّنة؟
الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِنْ كَانَ مَرْهُونًا».
الشيخ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا».
الطالب: «ولبن الدُّرِّ».
الشيخ: «الدَّرِّ»، ترى الفرق بين الدَّر والدُّر؟
الطالب: «وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الرَّاكِبِ وَالشَّارِبِ».
الشيخ: «وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ» (٧).
الطالب: والإجماع أجمع العلماء بثبوته وجوازه.
الشيخ: نعم.
الطالب: أما القياس فلأن الأصل في العقود الحل.
الشيخ: لا، هذا دليل.
الطالب: ولأن حاجة المسلمين تدعو إلى ذلك.