للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: إي، ما دام بلا شرط، ثم هذه الهدية تُعطى لكل أحد؛ لأن البنك ما هو يعطيها العميل فقط، يُعطيها العميل وغيره.

الطالب: هو يعطيها العميل، وكلما زادت عمالته كلما ( ... ).

الشيخ: عجيب! على كل حال، إذا كان كذلك لا يأخذ شيئًا.

الطالب: ما يأخذ شيئًا؟

الشيخ: نعم.

الطالب: ( ... )؟

الشيخ: كل قرض جرَّ منفعة.

الطالب: لكن هناك ما هو شرط، ما فيه لا شرط ولا عقد.

الشيخ: مطلقًا؛ لأن الآن الدراهم، الدراهم تراها عند البنك، ما هي بعد ( ... ).

الطالب: إي، لكن ما فيه شرط؟

الشيخ: وإن لم يكن شرط.

الطالب: من باب الإحسان.

الشيخ: لولا أنه أعطاه المال ما أحسن إليه أبدًا.

الطالب: أحسن لأنه قبض.

الشيخ: ولهذا أنا قلت لك في الأول: هل إنه يعطي الهدايا لكل إنسان؟ فهذا لا بأس؛ لأنهم أحيانًا يعطون الهدايا من باب الدعاية.

الطالب: ممكن يرونها يا شيخ من باب الإحسان من المقترض إلى ( ... ).

الشيخ: طيب، المكافأة بعد الوفاء، أما قبل لا.

الطالب: لا يصح.

الشيخ: لا يجوز، نعم.

طالب: شيخ، بالنسبة إذا دخل أحد محلًّا يشتري، فقال له: أعطيك الثمن بعد أسبوع ( ... )، فترك عنده بطاقته، ماذا تشتمل على العين، من أي الأقسام بطاقته؟

الشيخ: هذا ليس رهنًا، توثقة لكن لا تسمى رهنًا؛ لأن البطاقة هذه ما تنفع، لكن جرت العادة أن هذه من جنس الرهينة في الفداء، فداء الكفار، نأخذ واحدًا منهم حتى يعطونا ما عندهم من الأسرى.

الطالب: ما تدخل في الضمان.

الشيخ: لا، هذه ما هي من الضمان، هذه توثقة فقط، ما يصدق عليها الرهن.

طالب: شيخ -بارك الله فيك- لو إنسان دائن دينًا ورهن مملوكه الذي هو مدبَّر، ثم مات صاحب المملوك، فهل يُفكُّ رهنه ولا يبقى مرهونًا؟

الشيخ: إي، يعتق.

الطالب: يعتق؟

الشيخ: نعم، يعتق.

الطالب: كيف إذا كان هذا ضمان توثيق أو كان عقد توثيق، فكيف توثيقه يعني .. ؟

الشيخ: ما دام صاحب الحق عالمًا بأن هذا مدبر فقد دخل على بصيرة. ( ... )

***

<<  <  ج: ص:  >  >>