الطالب: لكن عِوض يأتيه من بعد أن ..
الشيخ: أجبني بس، صار فيه عوض ولَّا لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيْع الكلب (٨).
الطالب: لكن هذا لا ..
الشيخ: هذا بيع، الآن أخذ الكلب عوضًا عما في ذمة صاحب الكلب.
الطالب: على أنه لو لم يأتِ به ..
الشيخ: هو على كل حال قد لا يأتي.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: نعم.
طالب: لو فرضنا له ( ... )، لكن قال: يشرط ألا يُباع بأقل؟
الشيخ: من يقوله؟
الطالب: الراهن.
الشيخ: ما يحصل، نقول: هذا لا يمكن.
الطالب: لو قال: بما تريد.
الشيخ: لا يمكن، يمكن تنزل الأشياء، هو ( ... )؟
الطالب: ما يحصل.
الشيخ: ما هي حاصلة، هو تحت الطلب والعرْض، ما يصح.
طالب: ( ... ) كلبًا، أو أن يستنفع به إذا ما ( ... )؟
الشيخ: يمكن يقول لصاحبه: أنا محتاج وأنت غير محتاج، وأنت إذا كنت غير محتاج لا يحل لك أن تقتنيه، ففك نفسك من الإثم وأعطني إياه.
الطالب: لا يكون له عليه منة؟
الشيخ: هو ويش يسوي؟ لأنه لو قلنا مثلًا: له أن يتنازل عن اختصاصه بهذا الكلب بِعِوض صار هذا هو بيع الكلب في الواقع؛ فلا يصح.
طالب: أحيانًا تكون عبارات ( ... ) المشهور بالمذهب، وأحيانًا المشهور عند الفقهاء ظاهرًا، هل هي واحدة يا شيخ؟
الشيخ: إي واحدة، المعنى واحد؛ ولأن المراد بالمشهور من المذهب عند المتأخرين، إي نعم.
طالب: أليس قلنا -يا شيخ-: ببيع الكلب إذا كان مضطرًّا.
الشيخ: إذا كان الطالب مضطرًّا فلا يجوز بيعه، يجب عليك إذا كان مضطرًّا وأنت ليس لك به حاجة أن تعطيه إياه ( ... ).
طالب: ( ... ) البيوع يا شيخ، أن المضطر يجوز شراء الكلب والإثم على من أخذ الثمن؟
الشيخ: لا لا، قلنا: لأنه يتنازل ذاك عنه بعِوَض ما هو على سبيل البيع، ويكون الإثم على صاحب الكلب.
طالب: من ناحية يا شيخ الهدايا التي يعطيها البنك للمودعين.
الشيخ: نعم، أيش؟
الطالب: هدية يعطيها البنك لمن يودع عنده.