في الحقيقة أنه لا مانع، ولو أننا فتحنا الباب وقلنا: إنه لا يصح لتحيَّل المتحيلون، فجاء المستدِين للدائن وقال: أنا أريد منك مئة ألف، ولكني أعرف أنك لن تُقرضني إلا برهن، وأنا الآن أكتب لك رهن بيتي، رهنتك بيتي بالمئة ألف التي تقرضني، قال: طيب، ما دام رهنتني البيت، هذه مئة ألف، ولما انتهى العقد قال له المستدين: الرَّهْن غير صحيح، ولا لك رهن، فيكون بهذا فتح باب لأهل الحيل.
فالصواب أن الرهن جائز مع الحق، وقبل الحق، وبعد الحق، وأنه لا مانع؛ لأنه عقد توثقة، فيصح.
طالب: هل يجوز رهن الأمة؟
الشيخ: الأمة نعم.
الطالب: وهل يجوز استمتاع المرتهِن؟
الشيخ: المرتهِن بها؟
الطالب: إي.
الشيخ: أسألك: هل هو مالك؟
الطالب: ليس بمالك.
الشيخ: ليس مالكًا.
الطالب:( ... ).
الشيخ: اصبر يا رجَّال! ليس مالكًا. طيب، ومن الذي يجوز له الاستمتاع؟
الشيخ: لا، ما فيها فتنة، هذه يأتينا إن شاء الله، هل يُشترط القبْض؛ قبض الرهن أو لا؟ يأتينا إن شاء الله؛ لأن القول الراجح أنه يجوز أن يرهن الشيء ويبقيه عند الراهن، على القول الراجح، وحينئذٍ ( ... ).
طالب: شيخ، قلنا: إن القاعدة إن ما لا يجوز بيعه لا يجوز الرهن به، وضربنا مثالًا على ذلك الكلب.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فضربنا مثالًا على ذلك الكلب.
الشيخ: أعد.
الطالب: قلنا: ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، مثاله الكلب.
الشيخ: لا، من أمثلته.
الطالب: من أمثلته، فإذا كان المرتهِن مثلًا يقول: ارهن لي كلبًا ( ... ) بحيث لو لم تعطني ديني فأنا آخذ كلبك أستفيد به.