للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الْمُدَبَّر، أتعرفون من هو؟ هو الذي عُلِّق عتقه بالموت، فقال سيده: إذا مِتُّ فعبدي حُر، فهل يجوز له أن يرهنه؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يجوز؛ لأنه يجوز أن يبيعه، فجاز أن يرهنه؛ لأن هذا الْمُدبَّر لم يعتق حتى الآن، متى يعتق؟ إذا مات سيده.

طيب، قال: (مع الحق وبعده) يعني يصح الرهن مع الحق، يعني مع الدَّيْن، (وبعده) أي بعد الحق.

مثاله، قال: بعتُك هذا البيت بمئة ألف، على أن ترهنني بيتك الثاني، فقال: قبلتُ، فهنا الرهن مع الحق ولَّا قبله؟

طالب: مع الحق.

الشيخ: مع الحق.

(ويصح بعده) مثاله: رجل أقرض شخصًا مئة ألف، ثم جاء يطلبه: أعطني مئة الألف؛ لأني أقرضتك بدون تأجيل، قال: ما عندي، قال: إذن أرهنِّي بيتك، قال: رهنتك إياه، يصح، وهذا أيش؟ بعد الحق.

هل يصح قبل الحق؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يصح، لأنه قال: (مع الحق وبعده) أما قبله فلا، مثال هذا: إنسان جاء يطلب مني قرضًا مئة ألف، وقلت أنا: لا بد من أن أتوثَّق، أترهنني بيتك؟ قال: نعم، رهنتك بيتي بالقرْض الذي ستُقرضني إياه. هنا الرهن؟

طلبة: قبل الحق.

الشيخ: قبل الحق نعم، يقولون: لا يصح؛ لأنه متقدم على سببه، إذ إن الرهن توثقة دَيْن بعين، فإذا وثَّقت قبل الدَّيْن فإنه لا يصح؛ لأنه قبل وجود السبب، وكل شيء يُقدَّم على سببه فهو لاغٍ، ولهذا لو أن إنسانًا أراد أن يحلف يمينًا، ثم قدَّم الكفارة قبل أن يحلف لم تجزئه؛ لأنها قبل وجود السبب.

وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور عند فقهائنا رحمهم الله: أن الرهن لا يصح قبل ثبوت الحق. وعرفتم السبب.

وقيل: إنه يصح قبل الحق، وكونه قبل السبب لا يضر، كما لو أن الإنسان اشترط في المبِيع شرطًا قبل تمام العقد فإنه يصح إذا اتفقا على الشرط قبله، هذا أيضًا إذا اتفقا على الرهن قبل العقد، فما المانع؟ !

<<  <  ج: ص:  >  >>