للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لو اتفق وإياه على أنه يعطيه ألف كيلو لحم بمئة ريال كل يوم يأخذ كيلو، ولكن ما سلمه فلوسًا.

الطالب: لا، لا بد أن يسلم قبل التفرق.

الشيخ: إي، يعني: لا يصح على هذا.

الطالب: نعم.

الشيخ: حتى يسلم؟

الطالب: نعم.

الشيخ: توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: نعم، صحَّ؛ لأن السلم لا بد فيه من أن يقبض الثمن تامًّا.

طالب: لكن يجوز في غير السلم؟

الشيخ: لا، ما يجوز؛ وذلك لأنه إذا لم يكن سلمًا صار بيانًا حاضرًا، وإذا كان بيانًا حاضرًا فلا بد من أن تُقَدَّر قيمته في وقت الأخذ، فمثلًا يقول: ما فيه مانع لكني أقيد عليك الكيلو من اللحم كل يوم بيومه، ما أعطيك ألف كيلو بمئة ريال نقدًا يعني قطعًا، لا، كل يوم تأخذ كيلو نقيده، يساوي اليوم الكيلو ريال واليوم الثاني يساوي مثلًا عشرة، ويختلف.

إذا أسلم إليه مئة ريال بمئة صاع بُر إلى خمسة أشهر لكنه لم يُسَلِّمُه عند العقد إلا خمسين ريالًا؟

الطالب: لا يصح.

الشيخ: كل العقد ما يصح؟

الطالب: لا يصح في الخمسين.

الشيخ: نعم، يصح في الخمسين ولا يصح في الباقي. لماذا؟

الطالب: لأنه لا بد أن يكون الثمن مقبوضًا قبل التفرق.

الشيخ: لأنه يُشترط أن يكون عوض السلم مقبوضًا قبل التفرق، فإن قبض البعض دون البعض صح في المقبوض دون ما لم يُقبض، وهذا يُسمَّى عند العلماء تفريق الصفقة، صفقة واحدة قلنا: بعضها يصح وبعضها لا يصح؛ لأن الذي صحَّ وُجد فيه شرط الصحة، والثاني لا.

ما معنى قول المؤلف: (أن يوجد غالبًا في محله)؟

طالب: مثاله يعني ...

الشيخ: ما أريد المثال، ما معناه؟

الطالب: لأن ( ... ) نفس الوقت، يعني: نفس الأجل الذي ...

الشيخ: إي نعم، يعني أيش؟ اشرح لي.

الطالب: يعني أسلم في ثلاثة أشهر ( ... ) لا يصح.

الشيخ: يعني: لو أسلم إليه في عنب يحلُّ وقت الشتاء فإنه لا يصح، لماذا؟ لأن العنب وقت الشتاء لا يوجد، ونحن نشترط أن يوجد غالبًا في محله ومكان الوفاء.

هل يُشترط أن يوجد في وقت العقد؟

<<  <  ج: ص:  >  >>