الطالب: لا يُشترط.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه قد ( ... ).
الشيخ: إذا كان يجب، لماذا لا يُشرَط وقت العقد؟
الطالب: لأن هذا سلم.
الشيخ: إي؛ لأنه لا يجب تسليمه الآن، فالمهم أن يوجد عند تسليمه وذلك عند الوفاء عند حلول الأجل.
ما معنى قول المؤلف: (وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه -يعني: فَعلَ عكسه- صح إن بيَّن كل جنس وثمنه وقسط كل أجل)؟
طالب: يعني أنه أسلم ...
الشيخ: المسألة الأولى، إذا أسلم في جنس إلى أجلين.
الطالب: أسلم في جنس إلى الأجلين، يعني: أسلم ألف ريال إلى المسلَم إليه في بر تحل ..
الشيخ: بمئة صاع بر.
الطالب: بمئة صاع بُر تحل بعد ستة أشهر، ومئة صاع شعير تحل بعد سبعة أشهر.
الشيخ: لا، في جنس.
الطالب: في بُرٍّ إذا كان ..
الشيخ: نحن قلنا: المسألة الأولى في جنس إلى الأجلين.
الطالب: إي نعم. تحل بمئة صاع بر.
الشيخ: أسلم إليه ألف ريال بمئة صاع بر.
الطالب: بمئة صاع بر يحل الأول في رجب والآخر يحل في شعبان.
الشيخ: ويش اللي يحل في رجب؟
الطالب: يعطيه القسط الأول في رجب والثاني في شعبان.
الشيخ: كم؟
الطالب: يعطيه مثلًا خمس مئة في رجب وخمس مئة في شعبان، أو سبع مئة في رجب وثلاث مئة في شعبان.
الشيخ: أو اللي يبغيه؟
الطالب: لا، لا بد يُتفق عليه، لا بد يتفق على أجل الدفع لا بد أن يكون معلومًا.
الشيخ: من أين تأخذ أنه لا بد أن يكون لكل أجل قسط معلوم؟
الطالب: من قوله: (إن أسلم في جنس إلى أجلين)، هذا جنس.
الشيخ: هذه المسألة.
الطالب: أيوه.
الشيخ: لكن اشتراط أنه يبين قسط كل أجل، منين تأخذه؟
الطالب: بشرط أن يبيِّن ..
الشيخ: إي، لكن أنا ما أريد دليلًا، الدليل واضح. لكن من أين نأخذها من كلام المؤلف؟
الطالب: من قوله: (أو عكسه)، من: (إن أسلم في جنسين في ... ).
طالب آخر: من قوله: (صحَّ إن بيَّن كل جنس وثمنه وقسط كل أجل).