للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطالب: لا يُشترط.

الشيخ: ليش؟

الطالب: لأنه قد ( ... ).

الشيخ: إذا كان يجب، لماذا لا يُشرَط وقت العقد؟

الطالب: لأن هذا سلم.

الشيخ: إي؛ لأنه لا يجب تسليمه الآن، فالمهم أن يوجد عند تسليمه وذلك عند الوفاء عند حلول الأجل.

ما معنى قول المؤلف: (وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه -يعني: فَعلَ عكسه- صح إن بيَّن كل جنس وثمنه وقسط كل أجل)؟

طالب: يعني أنه أسلم ...

الشيخ: المسألة الأولى، إذا أسلم في جنس إلى أجلين.

الطالب: أسلم في جنس إلى الأجلين، يعني: أسلم ألف ريال إلى المسلَم إليه في بر تحل ..

الشيخ: بمئة صاع بر.

الطالب: بمئة صاع بُر تحل بعد ستة أشهر، ومئة صاع شعير تحل بعد سبعة أشهر.

الشيخ: لا، في جنس.

الطالب: في بُرٍّ إذا كان ..

الشيخ: نحن قلنا: المسألة الأولى في جنس إلى الأجلين.

الطالب: إي نعم. تحل بمئة صاع بر.

الشيخ: أسلم إليه ألف ريال بمئة صاع بر.

الطالب: بمئة صاع بر يحل الأول في رجب والآخر يحل في شعبان.

الشيخ: ويش اللي يحل في رجب؟

الطالب: يعطيه القسط الأول في رجب والثاني في شعبان.

الشيخ: كم؟

الطالب: يعطيه مثلًا خمس مئة في رجب وخمس مئة في شعبان، أو سبع مئة في رجب وثلاث مئة في شعبان.

الشيخ: أو اللي يبغيه؟

الطالب: لا، لا بد يُتفق عليه، لا بد يتفق على أجل الدفع لا بد أن يكون معلومًا.

الشيخ: من أين تأخذ أنه لا بد أن يكون لكل أجل قسط معلوم؟

الطالب: من قوله: (إن أسلم في جنس إلى أجلين)، هذا جنس.

الشيخ: هذه المسألة.

الطالب: أيوه.

الشيخ: لكن اشتراط أنه يبين قسط كل أجل، منين تأخذه؟

الطالب: بشرط أن يبيِّن ..

الشيخ: إي، لكن أنا ما أريد دليلًا، الدليل واضح. لكن من أين نأخذها من كلام المؤلف؟

الطالب: من قوله: (أو عكسه)، من: (إن أسلم في جنسين في ... ).

طالب آخر: من قوله: (صحَّ إن بيَّن كل جنس وثمنه وقسط كل أجل).

<<  <  ج: ص:  >  >>