رجل أسلم في شيء إلى الحصاد؟
طالب: ( ... ) إلى وقت الحصاد.
الشيخ: حتى على ما مشى عليه المؤلف؟
الطالب: لا، المؤلف يقول: إنه لا يصح.
الشيخ: لا يصح ( ... ) الحصاد والجذاذ. والقول الراجح؟
الطالب: القول الراجح أنه يصح إذا كان يقصد في وقت الحصاد، أي إلى وقت الحصاد.
الشيخ: أليس حصد الناس يختلف، بعضهم يحصد في أول الشهر وبعضهم في آخره؟
الطالب: بلى.
الشيخ: طيب، إذن لم يكن معلومًا.
طالب: إذا حلَّ وقت الحصاد فهو بداية الوقت.
الشيخ: كيف حلَّ؟
الطالب: يعني إذا بدأ.
الشيخ: يعني: نعتبر عامة الناس؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، يُعتبر في هذا عامة الناس، لا المبكِّر ولا المتأخر، فإذا قيل: هذا وقت الحصاد حلَّ، واليوم واليومان أمرهما سهل.
يقول المؤلف: (ولا إلى يومٍ إلا في شيءٍ يَأْخُذُهُ منه كلَّ يوم)، أيش معنى العبارة؟
طالب: يعني: لا يصح إذا كانت هناك مدة.
الشيخ: فيه مدة، لا بد من المدة، أجل معلوم له وقع في الثمن.
الطالب: لكن يقول: في من نفس اليوم.
الشيخ: يعني لو قال: أسلمت لك ألف ريال بمئة صاع اليوم السبت تحلُّ يوم الاثنين؟ يصح ولَّا لا يصح؟
الطالب: لا يصح.
الشيخ: إذن ما معنى قوله: (إلا في شيء يأخذه منه كل يوم)؟
الطالب: يعني: في نفس اليوم، إن كان في يوم السبت يأخذه يوم السبت حيث لا يكون هناك أجل.
الشيخ: لا، إذا لم يكن أجل ما صار سلمًا.
الطالب: يعني: لا يُعتبر يا شيخ الأجل، بل العرف.
طالب: مثلًا إذا قال واحد للآخر أسلمت لك مئة ريال إلى يوم يأخذ منك لحمًا كل يوم إلى الشهور إلى انتهاء سلفه، ويأخذ كل يوم كيلو ..
الشيخ: يعني مثلًا أسلمت لك مئة ريال بألف كيلو لحم، كل يوم كيلو، نبدأ من اليوم، يصح ولَّا لا يصح؟
الطالب: يصح.
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟
طلبة: يصح نعم.
الشيخ: هذا معنى قوله: (إلا في شيء يأخذه كلَّ يوم).
هل يسلم الدراهم القيمة ولَّا لا؟
طالب: لا، يسلم ..