للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقول المؤلف: (ما خِلطُه غير مقصود فإنه لا يضر السلم فيه كالجبن)، ويش اللي في الجبن مخلوط؟

طالب: الحليب وغيره.

الشيخ: وغيره ويش هو؟

الطالب: ما يتكون منه الجبن.

الشيخ: إي؛ لأنه حليب وما يتكون من الجبن! ما يسري هذا مضبوطًا.

الطالب: لا يا شيخ، لأن هذا ما يضر يا شيخ.

الشيخ: إي نعم، ما يضر، لكن ويش اللي في الجبن من الخِلط؟

طالب: ( ... ).

طالب: ينفحها، فهي مخلوطة بالجبن ولكنها غير ( ... ).

الشيخ: ويش ينفح هذه؟

الطالب: المنفحة هذه ( ... ) بطن الرضيع الصغير من الغنم، الجدي، هذه ( ... ) حامضة يمكن تدخل في الجبن تحمضه.

الشيخ: لا، ما هو صحيح، ما هي تحمضه.

الطالب: هذه المنفحة أخذت بعد الرضيع إذا رضع أول مرة مباشرة، وجدت معدته يجبن اللبن، هذه لا يضره ( ... ).

الشيخ: لأنها يسيرة وغير مقصودة، نعم، يتجبن. ( ... )

يقول المؤلف: (من شروط السلم أن يكون له أجل معلوم له وَقُعٌ في الثمن)، فما هو الدليل على اشتراط الأجل المعلوم؟

طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» (١).

الشيخ: وما هو التعليل؟

الطالب: التعليل حتى لا يقع غرره ( ... ) منازعة عند البائع.

الشيخ: لأنه إن لم يذكر أجل صار حالًّا، والحالُّ ليس سلمًا، وإن ذُكِرَ أجل مجهول أدى إلى النزاع والغرر.

(له وقع في الثمن)، ما هو الدليل على هذا الشرط؛ لأن معنى (له وقع في الثمن) يعني: له تأثير، بحيث تكون المدة طويلة يتغير بها السعر غالبًا؟

طالب: لأن الحكمة من السلم أن يرتفق أو يستفيد المسلم برخص الثمن، فلولا أن الأجل يكون له إضافة في الثمن لم يستفد هذه الفائدة.

الشيخ: نعم، لأنه يفوت به مقصود السلم؛ إذ إن المقصود من السلم هو ارتفاق كل من المسلِم والمسلَم إليه، فالمسلِم يرتفق بكثرة المسلَم فيه، وذاك يرتفق بتعجيل الثمن، فإذا لم يكن له وقع في الثمن صار عديم الفائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>