طالب: المذهب أنه يلزمه قبضه إن لم يكن فيه ضرر على المسلِم.
الشيخ: نعم.
الطالب: والصحيح أنه لا يلزمه القبض؛ لأنه قد يكون في ضرر في المستقبل عليه، فلا يقبله.
الشيخ: بَيِّن لي ما فيه ضرر.
الطالب: المنة يا شيخ، قد يَمُنّ عليه في المجالس، أو يَمُنّ عليه أمام ..
الشيخ: هذه واحدة، وغير، إذا قدَّرْنَا رجلًا طيبًا ولا يمكن يَمُنّ عليه ولا شيء؟
طالب: طلب السوق، ربما سَلَّمَه بضاعته في وقت ليس لها رواج، كأن يكون أسلم إليه في تمر إلى رمضان، ثم يأتيه به قبل رمضان وليس هناك سوق رائجة للتمر.
الشيخ: أحسنت.
الطالب: وربما هناك الضرر ( ... ).
الشيخ: مثال ثالث.
طالب: شيخ، مثلًا لو كان في البلاد حين جاء المسلِم إليه خوف، فله أن يَرُدَّه على أنه ليس هناك أمن، فحينئذ له عدم الأخذ إلى أن يحين الأجل الذي اتفقَا عليه.
الشيخ: تمام، أما القول الراجح فإنه لا يلزمه، لكن لا شك أنه يُنْدَب لذلك ويُسْتَحَبّ له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رَحِمَ اللهُ امْرَءًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا قَضَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى» (١٦)، والإنسان يحب أن يتعرَّض لرحمة الله عز وجل، فالذي ينبغي أن يقبل منه ذلك.
لو قال المسلَم إليه: أنا أُقَدِّم لك هذا، لكن أشترط عليك أن تُنَزِّل عني، يعني مئة صاع تحلُّ مثلًا في رمضان أنا بأعطيك تسعين صاعًا اليوم في جمادى؟
طالب: يصح.
الشيخ: يلزمه القبول؟ أنت فاهم الصورة الآن؟ يلزم المسلِم القبول؟
الطالب: لا يلزمه.
الشيخ: أين تدخل في كلام المؤلف؟
طالب: ولا ضرر عليه.
الشيخ: (ولا ضررَ في قبضه)، هذا صحيح؛ لأن فيه ضررًا.
لو طلب المسلِم من المسلَم إليه أن يبادر بالقبض قبل حلوله ويُنَزِّل له؟
طالب: من حيث الرضا بين الطرفين هذا يحق له.
الشيخ: لا، الرضا هذا شيء ثانٍ.
الطالب: ما له حق حتى يتم الأجل.
الشيخ: كيف؟
الطالب: حتى يتم الأجل اللي بينهم.