للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أي حديث؟

الطالب: حديث: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ».

الشيخ: لا يا أخي، هذه أرض، كلامنا على الأرض، باع أرضًا وفيها زرعٌ يُلقط مرارًا وفيها الآن جزة جاهزة.

الطالب: إذا اشترطها المشتري صحَّ.

الشيخ: إذا اشترطها المشتري صح، ما هو الدليل؟

الطالب: أشياء كثيرة منها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، والأمر بالوفاء بالعقد أمر به وبوصفه.

الشيخ: وبوصفه. إذا باع عبدًا واشترط الولاء له، البائع؟

الطالب: هذا لا يجوز.

الشيخ: ما هو {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}؟

الطالب: نعم، لكن يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» (٢).

الشيخ: طيب، إذن هذا الدليل، إذا اشترط المشتري هذا صحَّ، فيه دليل أولًا: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» (٣)، والجزة الظاهرة أو اللقطة الظاهرة عند البيع تكون للبائع كمال العبد إلا إذا اشترطه المشتري، فهو قياسًا على مال العبد، يجوز.

رجل باع نخلة فيها سِتَّة قنوان؛ اثنان مؤبَّران وأربعة غير مؤبرة؟

طالب: قلنا: إن ما لم يُؤَبَّر يتبع ( ... ) ويصبح للبائع.

الشيخ: كل الستة للبائع؟

الطالب: جميع ما في النخل.

الشيخ: يعني: كل الستة، ما ذكرنا إلا الستة، بعد توهمنا بشيء ثان.

الطالب: ما لم يؤبَّر، يتبعها.

الشيخ: ما لم يؤبر.

الطالب: تبع لما ( ... ).

الشيخ: فتكون لمن؟

الطالب: تكون للبائع.

الشيخ: تكون للبائع، الدليل؟

الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ».

الشيخ: قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا» (١) إي نعم. وهل الحكم معلَّق بالتأبير أو معلق بالتشقق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>