للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: شمل الغرس.

الشيخ: مطلقًا.

طالب: إذا باعها شمله مطلقًا.

الشيخ: طيب، وغير، الزرع.

الطالب: الزرع والأصول، أصول الثمار.

الشيخ: إذا باع أرضًا، فما حكم زرعها، هل يدخل في البيع أو لا يدخل؟

الطالب: نعم، يدخل في البيع.

الشيخ: مطلقًا؟

الطالب: ليس مطلقًا.

الشيخ: فصِّل.

الطالب: إذا باع الزرع فأصوله ..

الشيخ: إذا باع الأرض.

الطالب: إذا كان الزرع يُجزُّ أو يلقط فالجزة واللقطة ظاهرة فتكون للبائع، إلا أن يشترطه المشتري.

الشيخ: نعم، والأصول؟

الطالب: والأصول تكون للبائع.

الشيخ: تكون للبائع؟ !

الطالب: نعم.

الشيخ: كيف تقول: الجزة الظاهرة للبائع، ثم تقول: والأصول للبائع؟

الطالب: لا، الجزة واللقطة.

الشيخ: إي نعم، الظاهرة.

الطالب: الظاهرة للبائع.

الشيخ: للبائع، والأصول؟

الطالب: للمشتري.

الشيخ: للمشتري، هذه إذا كان يُجَزُّ ويلقط مرارًا، إذا كان لا يجز إلا مرة؟

الطالب: إذا كان لا يجز إلا مرة فيضحى إلى الحصاد ويكون للبائع إلا أن يشترطه المشتري، إذا اشترط ذلك ..

الشيخ: إذن الآن حصرًا لذلك نقول: إذا باع أرضًا شمل بناءها، يحتاج إلى تفصيل؟

طلبة: لا.

الشيخ: شمل غرسها.

طالب: ما يحتاج إلى تفصيل.

الشيخ: ما يحتاج إلى تفصيل. شمل زرعها؟

طلبة: يحتاج إلى تفصيل.

الشيخ: يحتاج إلى تفصيل، إذا كان الزرع لا يُلقط إلا مرة فإنه يكون مبقًّى للبائع إلى الحصاد، وإن كان يُجز ويلقط مرارًا فالأصول للمشتري، والجزة الموجودة حين البيع تكون للبائع. هذا حاصل بيع الأرض وما يدخل في بيعها.

يقول: (إذا اشترطَ المُشتري ذلك صحَّ)، ما هو الدليل؟

طالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا» (١)، طيب يا شيخ المسألة؟

الشيخ: المسألة يقول: إنه إذا اشترط المشتري ذلك صحَّ، اللقطة الظاهرة تكون للبائع، الجزة الظاهرة للبائع، إذا اشترطها المشتري يقول: يصح.

الطالب: نعم، مفهوم الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>