لو قيل له -أي: للمشتري-: أنت اشترطت أن يكون ماله تبعًا له، هل تعلم ماله؟ قال: لا والله ما أعلمه، لكن أنا ما يهمني المال، يهمني مَن .. أيش؟ العبد، قلنا: لا يضر أن تجهل المال؛ لأنك قَصْدُك العبد.
لكن لو قال: أنا قصدي المال، أنا رأيت هذا العبد يَتَّجِر في محل تجارة وناجح، والمحل فيه أنواع من التجارة، أنا قصدي المال، لكن قلت: العبد، من أجل أن يندرج البيع، وأما العبد سأبيعه بضفيرة من شَعر، أنا قصدي المال، ماذا نقول له؟
نقول: إنما الأعمال بالنيات، لكن ما دام قصدك المال لا بد أن تجرد المال كله، حتى علبة الكبريت، ولا بد أن يكون هذا المال لا يجري فيه الربا بينه وبين الثمن، ولا بد أن يكون المبيع مشاهَدًا معلومًا، المهم أنه يُشْتَرَط جميع شروط البيع.
إذا قال قائل: ما هو الدليل؟ قلنا: عندنا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الحديث العظيم الذي تنبني عليه كل مسائل الدين، ما هو؟ «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». (٨)
قال:(اشتُرِط علمُه وسائر شروط البيع وإلا فلا).
بقينا في الثياب، الفقهاء دقيقون، العبد عليه ثياب، له مال أو ما له مال، المهم عليه ثياب، هل ثيابه تبعه، ولّا نقول: إن البائع يُجَرِّدُه من ثيابه ويبيعه عليه عاريًا، حافيًا عاريًا؟ أيش نقول؟ فصَّل المؤلف قال:
أما (ثياب الجمال فهي للبائع)؛ لأنها خارجة عن حاجة العبد، وأما ثياب غير الجمال، ثياب (العادة) فهي للمشتري، صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: ثياب العادة التي جرت العادة أن الناس يلبسونها هذه للمشتري تابعة للعبد، ثياب الجمال للبائع.