لكن لو قيل: بأنه لا يستحق الفسخ، لكان له وجه؛ لأن حقيقة الأمر أن الثمرة تلفت في ملكه، ومطالبة المتلِف ممكنة، فلا يرجع على البائع، نعم لو فرضنا أن البائع مفرِّط ورأى الرجل قد صعد الشجرة ليجذ الثمرة، فحينئذ نقول: القول بأنه يُخَيَّر بين الفسخ وبين الإمضاء ومطالبة الْمُتْلِف قول وجيه.
يقول رحمه الله:(وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان).
(صلاح بعض الشجرة صلاح لها) كُلِّها، (ولسائر النوع الذي في البستان).
مثال ذلك: البستان فيه أنواع من التمر نعد ثلاثة أنواع:
النوع الأول؟
طلبة: سكري.
الشيخ: سكري، والثاني؟
طلبة: بَرْحِي.
الشيخ: بَرْحِي، والثالث: أم حمام.
بَدَا الصلاح في واحدة من البَرْحِي، يقول المؤلف: إن هذا بدو الصلاح في الشجرة صلاحٌ لها ولسائر النوع، ما هو النوع الذي .. ؟ البرحي، السكري وأم الْحَمام هل يكون صلاح البرحية صلاحًا لهما؟ الجواب: لا؛ لأن النوع مختلف.
وظاهر كلام المؤلف أنه سواء بِيعَ النوع جميعًا، أو بِيعَ تفريدًا، يعني بأن بِعْنَا التي بَدَا صلاحها وانتقل ملكها إلى المشتري، ثم بعنا البقية من نوعها على آخرين، ظاهر كلام المؤلف أيش؟ أن هذا صحيح، حيث ذكر أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد؛ أنه إذا بَدَا صلاح في شجرة فهو صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان.
أما المذهب فيقولون: إنْ بِيعَ النوع جميعًا فصلاح بعض الشجرة صلاحٌ للنوع؛ لأنه لما بِيعَ جميعًا صار كأنه نخلة واحدة، وصلاح بعض النخلة صلاح لجميعها، أما إذا أُفْرِد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جَدَّدْتَ عقدًا لِمَا لم يَبْدُ صلاحه صدَق عليك أنك بعت ثمرة قبل بدو صلاحها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. (١)
وعلى هذا فيكون المذهب أصح مما هو ظاهر كلام المؤلف.