الشيخ: لا إله إلا الله، يا إخواني، أتلفه آدمي معين يمكن تضمينه، قلنا للمشتري الذي اشترى الثمرة: أنت بالخيار، إن شئت فافسخ البيع، وإذا فسخ البيع على مَنْ يرجع؟
طلبة: على البائع.
الشيخ: على البائع، تمام، يرجع على البائع، وإن شئت أمضِ البيع وطالِب الْمُتْلِف؛ ولهذا قال:(والإمضاء ومطالبة المُتْلِف)، يُخَيَّر.
من المعلوم أنه إذا كان الخيار له فسوف يختار ما هو أنفع له، فإذا قُدِّر أن الثمن -ثمن الثمرة- زاد، فما هو الذي يختاره؟
طالب: يختار الإمضاء.
الشيخ: يختار الإمضاء، إذا قُدِّر أن ثمن الثمرة قد زاد يختار الإمضاء.
إذن إذا كان الثمن قد زاد فإنه سوف يختار الإمضاء ومطالبة المتلِف، فمثلًا إذا قُدِّر أنه اشترى الثمرة بمئة، ثم جاء إنسان وأتلفها، وصارت تساوي مئتين، أيهما أحسن؛ أن يفسخ البيع ويأخذ مئة من البائع، والبائع يرجع على الْمُتْلِف بمئتين، أو أن يأخذ من الْمُتْلِف مئتين؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: الثاني لا شك، والعكس بالعكس، إذا كانت الثمرة قد نقصت فسيختار الفسخ ويرجع على البائع، وكذلك لو كان الْمُتْلِف مماطلًا أو فقيرًا والبائع غنيًّا فسيختار أيش؟ الفسخ، والعكس بالعكس؛ يختار الإمضاء.
على كُلِّ حال هذه الحكمة.
فإذا قال قائل: كيف تخيِّرونه بين الفسخ والإمضاء، والثمرة ملكه، وقد تلفت على ملكه؟ ! انتبهوا لهذا السؤال مهم، يعني لو قال قائل: إذا تلفت بآفة سماوية فمن المعلوم أنه لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري شيئًا بنص الحديث والمعنى المعقول، لكن إذا أتلفه آدمي معيَّن فلماذا لا نقول: إنه لا يُخيَّر في الفسخ؟ لأن الثمرة تلفت على ملك مَن؟ على ملك المشتري، وإذا تلفت فلْيُطالِب مَن أتلفها؛ لأنها ملكه.
قلنا: هذا سؤال وجيه ووارد، لكن لما كانت الثمرة في ضمان البائع صح أن نقول للمشتري: إن شئت أيش؟ فافسخ البيع؛ لأنها وإن كانت في ملكك أيها المشتري لكنها في ضمان مَن؟ في ضمان البائع، فهذا وجهه.