للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العلماء من يقول: إن صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولنوعها ولجنسها، فمثلًا إذا كان عند إنسان بستان فيه عشرة أنواع من النخل، وبَدَا الصلاح في نوع منها جاز بيع الجميع، الذي من نوعه والذي ليس من نوعه، لكن هل يجوز بيع العنب لأنه بَدَا صلاح ثمر النخل؟ لا؛ لأنه ليس من جنسه، وهؤلاء يقولون: التمر جنس واحد، كلٌّ بجميع أنواعه، فإذا بَدَا الصلاح في شجرة منه فهو صلاح للجميع، ولكن لا شك أن المذهب أدق، وهو أننا نعتبر كُلَّ نوعٍ على حدة، ثم إنْ بِيعَ النوعُ جميعًا فصلاح بعض الشجرة صلاح للجميع، وإن أُفرِد فلكل واحدة حكم نفسها.

ثم قال: (وبُدُّوّ الصلاح في ثَمَرِ النخل أن تَحمرَّ أو تَصفرَّ).

يعني أن تُلوِّن، ولونُ النخل إما أحمر وإما أصفر، ولا نعلم لونًا غير الأحمر والأصفر، أتعرفون نوعًا يلوِّن بغير الأحمر والأصفر؟

طالب: أسود.

الشيخ: أسود؟ فيه نخل يصير لونه أسود؟

طالب: فيه رطب ( ... ).

الشيخ: لا، الرطب غير، هذا الذي يُلوِّن هو البلح قبل أن يكون رطبًا، وقبل أن يكون تمرًا.

على كُلِّ حال لو فُرِضَ أنه وُجِدَ بعض النخل أخضر، ثم إذا قارب النضوج صار أسود مثلًا، فالحكم يدور مع العلة، وتقييد ذلك بالاحمرار والاصفرار بناءً على الغالب، وما جرى بناءً على الغالب فليس له مفهوم.

(وفي العنب أن يتموَّه حُلْوًا)، شَرَطَ شرطين: أن يتموَّه، وأن تظهر فيه الحلاوة، ما معنى يتموَّه؟ معناه يلين، يصير ماءً؛ لأن العنب ما دام حِصْرِمًا فهو قاسٍ، فإذا لَانَ فهذا هو التموُّه، لكن لا بد مع ذلك أن يكون حلوًا، احترازًا مما لو تموَّه بآفة، كقلة الماء مثلًا، فإنه لا يكون ذلك صلاحًا، بل لا بد أن يتموه حلوًا.

عَبَّر بعض العلماء بقولهم: العنب أن يَسْوَدَّ، بدو الصلاح في العنب أن يَسْوَدّ، قياسًا على أيش؟ تلوين النخل، وهذا صحيح بالنسبة لما صلاحه باسوداده، لكن هناك عنب لا يَسْوَدّ، ولو بلغ الغاية في النضوج فإنه لا يَسْوَدّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>