الشيخ: والصورتان الباقيتان؟
الطالب: يرجع كله.
طالب آخر: كُلُّها جائزة يا شيخ.
الشيخ: كُلُّها جائزة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: شرط القطع، والتبقية، والإطلاق؟
الطالب: والإطلاق، كلها جائزة.
الشيخ: إي، ما هي الحال التي يُفَرَّق فيها بين هذه الصور الثلاث؟
طالب: إذا كان قبل بُدُوّ صلاحه.
الشيخ: إذا كان قبل بُدُوّ صلاحه، فصِّل؟ إذا باع الثمر، ما هو العين، ما هي النخلة أو الشجرة، باع الثمر قبل بدو الصلاح؟
الطالب: إن باعه قبل بدو صلاحه، فإذا باعه مطلقًا فإنها لا تجوز.
الشيخ: الصورة الأولى أن يبيعه مطلقًا.
الطالب: لا تجوز.
الشيخ: والثانية؟
الطالب: الثانية أن يبيعه بشرط التبيقة.
الشيخ: والثالثة؟
الطالب: أن يبيعه بشرط القطع.
الشيخ: بشرط القطع، ما هي الصورة التي يجوز فيها البيع؟
الطالب: بشرط القطع.
الشيخ: إذا باعه بشرط القطع، أما بشرط التبقية أو على الإطلاق فإنه لا يصح.
الدليل على أنه لا يصح؟
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الثمر حتى يبدو صلاحه. (١)
الشيخ: تمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ما الذي خصص صورة القطع أنها جائزة والحديث عام؟
طالب: أن يأمن .. يعني الحكمة من النهي العاهة والانتفاع، فإذا قطع أَمِن العاهة.
الشيخ: فإذا شُرط القطع أمن العاهة، تمام، يعني إذن هذا التخصيص يسمى التخصيص بالعلة، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: توافقون على هذا يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: باعه بشرط القطع ولكنه تركه حتى نَمَا، أيش الحكم؟ باعه بشرط القطع وصح البيع كما سمعتم، لكنه تركه حتى نَمَا.
طالب: لا يجوز.
الشيخ: ما الذي لا يجوز؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لكن تركه.
الطالب: هذا ما يجوز، ( ... ).
الشيخ: السؤال الآن: باع هذا الثمر، ثمر النخل وهو لم يلوِّن بشرط القطع، ولكن المشتري تركه حتى نما وبدَا صلاحه؟
الطالب: لا يجوز.