للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ويش اللي ما يجوز؟ يعني يبطل البيع قصدك؟ يبطل البيع، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: تمام، يوافقون على هذا؛ لأنه يُتَّخَذ حيلة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه بهذا الشرط ثم يتركه.

باع جَزَّةً حاضرة –معروف- بشرط القطع، وتركها حتى نمت؟

طالب: ( ... ) بطل البيع.

الشيخ: بطل البيع، ليش؟

الطالب: لأن النماء مجهول.

الشيخ: لأن ما حصل بالنماء مجهول، واختلط بمعلوم فصار الكل مجهولًا، أفهمتم يا جماعة؟

إذا اشترى جزة برسيم حاضرة ثم تركها لم يجزها في الحال بقيت حتى نمت، فالأخ يقول: بطل البيع؛ لأن هذا النماء الذي حصل مجهول ولّا غير مجهول؟

الطلبة: مجهول.

الشيخ: مجهول، ما ندري ويش قدره؛ لأن النمو يكون بالطول، ويكون بالتضخم، ولا ندري أيش مقداره، فيبقى مجهولًا، فالسؤال: هل هناك قول آخر في المسألة؟

طالب: نعم هناك قول آخر.

الشيخ: وهو؟

الطالب: إذا اصطلحَا، إذا اصطلح البائع والمشتري؛ لأن ال ..

الشيخ: إذا اصطلحَا فلا بأس.

الطالب: إي نعم.

الشيخ: وإذا أسقط البائعُ حقَّه من النماء؟

الطالب: إن أسقط البائع حقه من النماء جاز.

الشيخ: جاز أيضًا، توافقون على هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: وهذا هو الراجح؛ لأنه ليس هناك نهي كالثمر قبل بدو صلاحه، إنما هو لحق البائع، والبائع إذا أسقط حقه أو صالَح المشتري فلا بأس.

إذا باع ثمرًا بعد بدو صلاحه فمن الذي يلزمه ضمانه ومراعاته بسَقْي أو غيره من مصالحه؟

طالب: يلزم البائع.

الشيخ: وضمانه عليه؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ضمانه عليه.

الطالب: إذا تلف بآفة سماوية.

الشيخ: لا، أسألك: هل ضمانه عليه ولّا لا؟

الطالب: نعم ضمانه عليه.

الشيخ: ضمانه عليه.

إذا تلف هذا الثمر بفعل من المشتري، فهل على البائع ضمان؟

طالب: ليس على البائع ضمان.

الشيخ: توافقون؟

طلبة: نعم.

الشيخ: صحيح؛ لأن الضمان لو ضمنه البائع فهو للمشتري، والمشتري الآن هو الذي أضاع ماله وفرَّط.

لو تلف بآفة سماوية؟

<<  <  ج: ص:  >  >>